تهذيب مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المطلب الثَّاني: العلَّة:
أما الحكمة فهي الفائدة التي يتوقع حصولها من العمل بالحكم: أي الباعث على تشريع الحكم من المصلحة التي قصدها الشارع، وقد تكون تلك المصلحة جلب منفعة على العباد، وقد تكون دفع مفسدة عنهم، أو تقليل المفسدة، وتكميل المنفعة.
وهذا مثل حرمة شرب الخمر، فإنَّ حرمة الشرب حكم، وكون المشروب خمراً علّة، وصيانة الإنسان عما يُذهب عقله حكمة، فيدور حكم الحرمة على علّته: يعني كون المشروب خمراً فمهما وجدت الخمر ثبت حكم الحرمة، ولا يدور مع الحكمة، فلو وجد رجل لا يذهب عقله بشرب الخمر لا ينتفي حكم الحرمة في حقه؛ لأنَّ العلّة وهي كون المشروب خمراً باقية.
وكذلك حكم قصر الصَّلاة علّته السفر وحكمته الاحتراز عن المشقّة، فيدور الحكم على علّته، وهو السَّفر دون حكمته، وهي المشقة فلو وجد مسافر لم تحصل له أية مشقة كما في عصرنا في سفر الطَّائرات والسّيارات السّريعة لا ينتفي حكم القصر؛ لأنَّ العلّة باقية، وهي السَّفر، وبالعكس لو حصلت لرجل مشقّة شديدة في بلده أو وطنه الأصلي لا يجوز له أن يقصر الصَّلاة؛ لأنَّ العلّة منتفية وهي السفر.
فتبيّن بما ذكرنا أنَّ الحكم لا يتغير بتغير الحكمة، وإنمَّا يتغيَّر بتغير العلّة، ومثال ذلك: ما ذكره الفقهاء من أن بيع الماء لسقي المزارع ممنوع، ولكن علّة هذا المنع عدم ضبط مقدار الماء، واليوم قد وجدت عدادات يمكن ضبط مقدار الماء بها فحيث وجدت هذه العدادات انتفت علة المنع، فجاز بيع الماء (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: أصول الإفتاء ص52، وأصول الفقه للمبتدئين ص217، والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي ص279 - 280، وغيرها.
وهذا مثل حرمة شرب الخمر، فإنَّ حرمة الشرب حكم، وكون المشروب خمراً علّة، وصيانة الإنسان عما يُذهب عقله حكمة، فيدور حكم الحرمة على علّته: يعني كون المشروب خمراً فمهما وجدت الخمر ثبت حكم الحرمة، ولا يدور مع الحكمة، فلو وجد رجل لا يذهب عقله بشرب الخمر لا ينتفي حكم الحرمة في حقه؛ لأنَّ العلّة وهي كون المشروب خمراً باقية.
وكذلك حكم قصر الصَّلاة علّته السفر وحكمته الاحتراز عن المشقّة، فيدور الحكم على علّته، وهو السَّفر دون حكمته، وهي المشقة فلو وجد مسافر لم تحصل له أية مشقة كما في عصرنا في سفر الطَّائرات والسّيارات السّريعة لا ينتفي حكم القصر؛ لأنَّ العلّة باقية، وهي السَّفر، وبالعكس لو حصلت لرجل مشقّة شديدة في بلده أو وطنه الأصلي لا يجوز له أن يقصر الصَّلاة؛ لأنَّ العلّة منتفية وهي السفر.
فتبيّن بما ذكرنا أنَّ الحكم لا يتغير بتغير الحكمة، وإنمَّا يتغيَّر بتغير العلّة، ومثال ذلك: ما ذكره الفقهاء من أن بيع الماء لسقي المزارع ممنوع، ولكن علّة هذا المنع عدم ضبط مقدار الماء، واليوم قد وجدت عدادات يمكن ضبط مقدار الماء بها فحيث وجدت هذه العدادات انتفت علة المنع، فجاز بيع الماء (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: أصول الإفتاء ص52، وأصول الفقه للمبتدئين ص217، والمدخل لدراسة الفقه الإسلامي ص279 - 280، وغيرها.