تهذيب مسار الوصول إلى علم أصول الفقه عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المطلب الثَّالث: موانع العلَّة ووجوه دفع القياس:
1.الممانعة: مفاعلة من المنع، وهي عدم قَبول دليل المُستدل كلاً أو بعضاً، وهي نوعان:
أ. منع العلَّة: كقول الشَّافعي: صدقة الفطر وجبت بالفطر فلا تسقط بالموت ليلة الفطر، قُلنا: لا نُسَلِّم وجوبها بالفطر، بل تجب برأس يمونه ويلي عليه.
ب. منع الحكم: كقول الشَّافعي في مسح الرَّأس إنَّه ركنٌ فيُسَنُّ تثليثُه كالغَسل، قُلنا: لا نُسلِّم أنَّ المسنون في الغَسل التَّثليث، بل المسنون هو الإكمال بعد الفرض.
2. القول بموجب العلَّة: وهو تسليم العلَّة، وبيان أنَّ حكمها غير ما ادَّعاه المُستدلّ: كقول زُفر: المِرفق غاية فلا تدخل في المُغَيَّا، قلنا: هي غاية السَّاقط دون المغسول، فتدخل في المُغَيَّا.
3. القلب: وهو نوعان:
أ. قلب العلَّة حكماً والحكمُ علةً: كقول الشَّافعيّ: يحرم بيع الحفنة من الطَّعام بالحفنتين منه؛ لأنَّ جريان الرِّبا في الكثير يوجب جريانه في القليل، قلنا: لا، بل جريانه في القليل يوجب جريانه في الكثير.
ب. قلب علَّة الحكم علّة لضدّ ذلك الحكم: كقول الشَّافعي: صومُ رمضان صوم فرض، فيشترط له التَّعيين كالقضاء، قلنا: هو صوم فرض، فلا يشترط له التَّعيين بعد تعيين الشَّرع كالقضاء بعد التَّعيين من العبد.
4. العكس: هو ردُّ الحكم على خلاف سننه الأول، كقول الشَّافعي: لا تجب
أ. منع العلَّة: كقول الشَّافعي: صدقة الفطر وجبت بالفطر فلا تسقط بالموت ليلة الفطر، قُلنا: لا نُسَلِّم وجوبها بالفطر، بل تجب برأس يمونه ويلي عليه.
ب. منع الحكم: كقول الشَّافعي في مسح الرَّأس إنَّه ركنٌ فيُسَنُّ تثليثُه كالغَسل، قُلنا: لا نُسلِّم أنَّ المسنون في الغَسل التَّثليث، بل المسنون هو الإكمال بعد الفرض.
2. القول بموجب العلَّة: وهو تسليم العلَّة، وبيان أنَّ حكمها غير ما ادَّعاه المُستدلّ: كقول زُفر: المِرفق غاية فلا تدخل في المُغَيَّا، قلنا: هي غاية السَّاقط دون المغسول، فتدخل في المُغَيَّا.
3. القلب: وهو نوعان:
أ. قلب العلَّة حكماً والحكمُ علةً: كقول الشَّافعيّ: يحرم بيع الحفنة من الطَّعام بالحفنتين منه؛ لأنَّ جريان الرِّبا في الكثير يوجب جريانه في القليل، قلنا: لا، بل جريانه في القليل يوجب جريانه في الكثير.
ب. قلب علَّة الحكم علّة لضدّ ذلك الحكم: كقول الشَّافعي: صومُ رمضان صوم فرض، فيشترط له التَّعيين كالقضاء، قلنا: هو صوم فرض، فلا يشترط له التَّعيين بعد تعيين الشَّرع كالقضاء بعد التَّعيين من العبد.
4. العكس: هو ردُّ الحكم على خلاف سننه الأول، كقول الشَّافعي: لا تجب