منهاج السنة النبوية - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
فَضِيلَةِ [أَبِي بَكْرٍ] الصِّدِّيقِ (١) وَاسْتِحْقَاقِهِ (٢) لِهَذَا الْأَمْرِ يُغْنِي عَنِ الْعَهْدِ فَلَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، فَتَرَكَهُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ وَظُهُورِ فَضِيلَةِ الصِّدِّيقِ وَاسْتِحْقَاقِهِ، وَهَذَا أَبْلَغُ مِنَ الْعَهْدِ.
[فَصْلٌ بطلان مزاعم ابن المطهر عن بيعة أبي بكر]
فَصْلٌ
وَأَمَّا قَوْلُ [الرَّافِضِيِّ] (٣) .
إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ (٤) الْإِمَامَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - أَبُو بَكْرٍ، بِمُبَايَعَةِ عُمَرَ، بِرِضَا أَرْبَعَةٍ (٥) .
فَيُقَالُ لَهُ: لَيْسَ (٦) هَذَا قَوْلَ أَئِمَّةِ أَهْلِ (٧) السُّنَّةِ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْكَلَامِ يَقُولُونَ: إِنَّ الْإِمَامَةَ تَنْعَقِدُ بِبَيْعَةِ أَرْبَعَةٍ، كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: تَنْعَقِدُ بِبَيْعَةِ
_________
(١) ن، م: فَضِيلَةِ الصِّدِّيقِ.
(٢) أ، ب: وَاسْتِخْلَافِهِ.
(٣) ن، م: وَأَمَّا قَوْلُهُ.
(٤) إِنَّ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ)، (ب) .
(٥) انْظُرْ مَا سَبَقَ ص ١٢٦. وَفِي هَامِشِ (م) أَمَامَ هَذَا الْمَوْضِعِ كُتِبَ: " بَحْثُ مَتَى يَصِيرُ الْإِمَامُ إِمَامًا ".
(٦) ن، م: فَلَيْسَ.
(٧) أَهْلِ: زِيَادَةٌ فِي (ن) فَقَطْ.
[فَصْلٌ بطلان مزاعم ابن المطهر عن بيعة أبي بكر]
فَصْلٌ
وَأَمَّا قَوْلُ [الرَّافِضِيِّ] (٣) .
إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ (٤) الْإِمَامَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - أَبُو بَكْرٍ، بِمُبَايَعَةِ عُمَرَ، بِرِضَا أَرْبَعَةٍ (٥) .
فَيُقَالُ لَهُ: لَيْسَ (٦) هَذَا قَوْلَ أَئِمَّةِ أَهْلِ (٧) السُّنَّةِ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْكَلَامِ يَقُولُونَ: إِنَّ الْإِمَامَةَ تَنْعَقِدُ بِبَيْعَةِ أَرْبَعَةٍ، كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: تَنْعَقِدُ بِبَيْعَةِ
_________
(١) ن، م: فَضِيلَةِ الصِّدِّيقِ.
(٢) أ، ب: وَاسْتِخْلَافِهِ.
(٣) ن، م: وَأَمَّا قَوْلُهُ.
(٤) إِنَّ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ)، (ب) .
(٥) انْظُرْ مَا سَبَقَ ص ١٢٦. وَفِي هَامِشِ (م) أَمَامَ هَذَا الْمَوْضِعِ كُتِبَ: " بَحْثُ مَتَى يَصِيرُ الْإِمَامُ إِمَامًا ".
(٦) ن، م: فَلَيْسَ.
(٧) أَهْلِ: زِيَادَةٌ فِي (ن) فَقَطْ.
526