فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله - عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر
بالقاتل كما فَعَلَ بالمقتول، كما جاء عن النَّبيِّ ﷺ في قتل اليهوديِّ الذي رضَّ رأس جارية بين حَجرين، رواه البخاري (٢٤١٣)، ومسلم (١٦٧٢)، وكما جاء في قصة العُرنيِّين، رواه البخاري (٦٨٠٢)، ومسلم (١٦٧١)، وأمَّا ما جاء في حدِّ الزاني المُحصَن، وهو الرَّجم، فهو إمَّا مستثنَى من عموم هذا الحديث، أو محمول على أنَّ الإحسانَ يكون في موافقة الشرع، ورجم المحصَن منه.
٥ مِمَّا يُستفاد من الحديث:
١ وجوب الإحسان في كلِّ شيء.
٢ وجوب الإحسان عند القتل بسلوك أيسر سبيل لإزهاق النفس.
٣ وجوب الإحسان عند ذبح الحيوان كذلك.
٤ تفقد آلة الذَّبح قبل مباشرته؛ لقوله ﷺ: "وليُحدِّ أحدُكم شفرته، وليُرح ذبيحَتَه".
٥ مِمَّا يُستفاد من الحديث:
١ وجوب الإحسان في كلِّ شيء.
٢ وجوب الإحسان عند القتل بسلوك أيسر سبيل لإزهاق النفس.
٣ وجوب الإحسان عند ذبح الحيوان كذلك.
٤ تفقد آلة الذَّبح قبل مباشرته؛ لقوله ﷺ: "وليُحدِّ أحدُكم شفرته، وليُرح ذبيحَتَه".
67