الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
إن اشترى ما رآه، لكن لم يره البائع (...)، لكن البيع (...)، مثل أن تكون السلعة وردت للشخص، وهي الآن في الميناء (...)، لكن البائع ما رآها، يصح ولَّا ما يصح البيع؟ لا يصح؛ لأنه لا بد أن يكون معلومًا للطرفين، للبائع، ويش بعد؟ والمشتري أيضًا.
(أو رآه وجهله) يعني: جهله (...)، واحد معه كيسة فيها شيء، قال: تشتري مني هذه الكيسة، قال: نعم، (...) أشتري كم؟ قال: بعت بكذا، (...)، قال له: فيها شيء ثمين؛ يعني: له ثمن (...)، قال: طيب (...)، وهو ما يدري (...) الآن يجوز ولَّا ما يجوز؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: السبب لأنه مجهول، فيكون غررًا.
لو علم الشيء لكن لا يدري ماذا يفعل به؟ (...) حديدة، أهل (...) يعرفون غالية ثمينة (...)، واللي ما عنده علم (...) مال عظيم، هل نقول: هذا الرجل علم أنها حديدة فيصح البيع، أو نقول: ما يكفي أن تعرف أنها من الحديد أو من الخزف حتى تعلم ما الذي يصنع بها؟
طالب: حتى يعلم.
الشيخ: (...) هذا، لا بد أن نعرف (...).
لو جاء واحد من الناس (...)، أو بالعكس (...) شيء وارد (...)، فلا بد أن يعلم ما العمل بهذا (...)، ما الذي يعمل فيه؟
والدليل على هذا: عن أبي هريرة، عن النبي ﵊ نهى عن بيع الغرر (٤).
طالب: (...) إذا انعقدت؟
الشيخ: إذا انعقدت ما في (...).
الطالب: (...)؟
الشيخ: لأنها ما (...).
الطالب: ما غرَّه البائع.
الشيخ: ما غرَّه البائع؟
الطالب: إي.
الشيخ: ما غرَّه، لكن غرَّه بحيث ما (...).
الطالب: (...).
الشيخ: (...) المشكلة.
الطالب: يعني الأصل أنه يعرف (...).
الشيخ: ما هو (...). المهم، لا بد أنه يكون عنده علم بهذا الشيء ذاته، وبما يصنع له، (...) على غرر؛ لأن هذا المشتري لو اشترى هذه الحديدة -مثلًا- على أنها شيء مهم (...)، هذا الحديد ينتفع (...).
الطالب: (...)؟
الشيخ: (...) دعهم يقولون: إن الناس يعرفون هذا.
الطالب: (...).
(أو رآه وجهله) يعني: جهله (...)، واحد معه كيسة فيها شيء، قال: تشتري مني هذه الكيسة، قال: نعم، (...) أشتري كم؟ قال: بعت بكذا، (...)، قال له: فيها شيء ثمين؛ يعني: له ثمن (...)، قال: طيب (...)، وهو ما يدري (...) الآن يجوز ولَّا ما يجوز؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: السبب لأنه مجهول، فيكون غررًا.
لو علم الشيء لكن لا يدري ماذا يفعل به؟ (...) حديدة، أهل (...) يعرفون غالية ثمينة (...)، واللي ما عنده علم (...) مال عظيم، هل نقول: هذا الرجل علم أنها حديدة فيصح البيع، أو نقول: ما يكفي أن تعرف أنها من الحديد أو من الخزف حتى تعلم ما الذي يصنع بها؟
طالب: حتى يعلم.
الشيخ: (...) هذا، لا بد أن نعرف (...).
لو جاء واحد من الناس (...)، أو بالعكس (...) شيء وارد (...)، فلا بد أن يعلم ما العمل بهذا (...)، ما الذي يعمل فيه؟
والدليل على هذا: عن أبي هريرة، عن النبي ﵊ نهى عن بيع الغرر (٤).
طالب: (...) إذا انعقدت؟
الشيخ: إذا انعقدت ما في (...).
الطالب: (...)؟
الشيخ: لأنها ما (...).
الطالب: ما غرَّه البائع.
الشيخ: ما غرَّه البائع؟
الطالب: إي.
الشيخ: ما غرَّه، لكن غرَّه بحيث ما (...).
الطالب: (...).
الشيخ: (...) المشكلة.
الطالب: يعني الأصل أنه يعرف (...).
الشيخ: ما هو (...). المهم، لا بد أنه يكون عنده علم بهذا الشيء ذاته، وبما يصنع له، (...) على غرر؛ لأن هذا المشتري لو اشترى هذه الحديدة -مثلًا- على أنها شيء مهم (...)، هذا الحديد ينتفع (...).
الطالب: (...)؟
الشيخ: (...) دعهم يقولون: إن الناس يعرفون هذا.
الطالب: (...).
4364