الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - محمد بن صالح بن محمد العثيمين
ولكن إحنا قلنا: إنه لو طلب المالك أن تكون الزيادة بينهما فله ذلك؛ لأن الواقع أن هذه الزيادة إنما كانت فيما لو ضُمَّ ملكُ الغاصبِ إلى ملك المالك.
قال: (ولا يُجْبَر مَن أَبَى قَلْعَ الصبغِ) يعني: لو قال المالك -الذي غُصِب منه ثوبُه ثم صُبِغ- قال للغاصب: أَزِلِ الصبغَ. فهل يُجبَر؟ يقول المؤلف: (ولا يُجبَر)؛ لأن قلع الصبغ مشكل، ما يمكن قلع الصبغ غير ممكن؛ فلهذا يقول: إنه لا يُجبَر.
ولكن إذا عُلم أنه قد تجدت الوسائل لإمكان إزالة الصبغ، فهل يُلزم ولَّا ما يُلزم؟ يُلزَم إذا وُجِدَتْ، يعني في زمان المؤلف ما يوجد هذا الشيء، لكن ربما في زماننا يوجد هذا الشيء، فإذا وُجِدَتْ وسائل يمكن أن يُزال بها الصبغ، وطلب أحدهما أن يُزال الصبغ فإنه يجبر الغاصب على إزالته.
(ولو قُلِعَ غَرْسُ المشتري أو بناؤُه لاستحقاق الأرض: رجعَ على بائعها بالغرامةِ)
(ولو قُلِعَ غرْسُ المشتري): رجل اشترى أرضًا من شخص فقلع غرْسه وغرَسَ فيه، ثم قام رجل فادَّعى أن الأرض له وثبت ذلك شرعًا؛ أن الأرض لهذا المدعي وليست للبائع.
يقول: (ولو قُلِعَ غَرْسُ المشتري أو بناؤُه لاستحقاق الأرض): نأخذ المثل بالغرس.
اشترى رجل أرضًا وغرس فيها، ثم قام رجل آخر يدَّعِي أن الأرض له وثبت ذلك عند القاضي، صارت الآن الأرض مستحقة لمن؟ لغير البائع؛ ولهذا قال المؤلف: (لاستحقاق الأرض) أي: لبيان أو لخروج الأرض مستحقها لغير البائع.
هذا الذي ثبتت الأرض له طلب من المشتري أن يقلع غرسه، قال: اقلعْ غرسك عن أرضي؛ لأني أنا أريد أن أنتفع بالأرض بغير الغراس، هل لمن ثبتت له الأرض أن يطالب المشتريَ بقلعِ الغرس؟
الجواب: نعم، له أن يطالبه؛ لأن الأرض أرضُه، والغراس ربما يؤثر على هذه الأرض، فله أن يطالب بقلعه.
قال: (ولا يُجْبَر مَن أَبَى قَلْعَ الصبغِ) يعني: لو قال المالك -الذي غُصِب منه ثوبُه ثم صُبِغ- قال للغاصب: أَزِلِ الصبغَ. فهل يُجبَر؟ يقول المؤلف: (ولا يُجبَر)؛ لأن قلع الصبغ مشكل، ما يمكن قلع الصبغ غير ممكن؛ فلهذا يقول: إنه لا يُجبَر.
ولكن إذا عُلم أنه قد تجدت الوسائل لإمكان إزالة الصبغ، فهل يُلزم ولَّا ما يُلزم؟ يُلزَم إذا وُجِدَتْ، يعني في زمان المؤلف ما يوجد هذا الشيء، لكن ربما في زماننا يوجد هذا الشيء، فإذا وُجِدَتْ وسائل يمكن أن يُزال بها الصبغ، وطلب أحدهما أن يُزال الصبغ فإنه يجبر الغاصب على إزالته.
(ولو قُلِعَ غَرْسُ المشتري أو بناؤُه لاستحقاق الأرض: رجعَ على بائعها بالغرامةِ)
(ولو قُلِعَ غرْسُ المشتري): رجل اشترى أرضًا من شخص فقلع غرْسه وغرَسَ فيه، ثم قام رجل فادَّعى أن الأرض له وثبت ذلك شرعًا؛ أن الأرض لهذا المدعي وليست للبائع.
يقول: (ولو قُلِعَ غَرْسُ المشتري أو بناؤُه لاستحقاق الأرض): نأخذ المثل بالغرس.
اشترى رجل أرضًا وغرس فيها، ثم قام رجل آخر يدَّعِي أن الأرض له وثبت ذلك عند القاضي، صارت الآن الأرض مستحقة لمن؟ لغير البائع؛ ولهذا قال المؤلف: (لاستحقاق الأرض) أي: لبيان أو لخروج الأرض مستحقها لغير البائع.
هذا الذي ثبتت الأرض له طلب من المشتري أن يقلع غرسه، قال: اقلعْ غرسك عن أرضي؛ لأني أنا أريد أن أنتفع بالأرض بغير الغراس، هل لمن ثبتت له الأرض أن يطالب المشتريَ بقلعِ الغرس؟
الجواب: نعم، له أن يطالبه؛ لأن الأرض أرضُه، والغراس ربما يؤثر على هذه الأرض، فله أن يطالب بقلعه.
5200