شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ وَمُتَوَسِّطَةٌ: وَهِيَ عَوْرَةُ مِنْ عَدَاهُمْ، مِنْ اَلسُّرَّةِ إِلَى اَلرُّكْبَةِ.
المراد بهذه العورة من عدا ما مضى وهو الرجل من عشر فما فوق، فإن عورته من السرة إلى الركبة.
وهذا مذهب جمهور العلماء: أن العورة الفرجان والفخذ.
واستدلوا بأحاديث فيها مقال لكن يقوي بعضها بعضًا، وقد صححها ابن حبان والحاكم والذهبي وابن حجر والألباني.
كحديث محمد بن جحش قال: (مرّ رسول الله -ﷺ- على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر غط فخذك فإن الفخذ عورة). رواه أحمد وعلقه البخاري
وعن جرهد قال: (مرّ عليّ رسول الله -ﷺ- وعليّ بردة وقد انكشف فخذي فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة). رواه أحمد وأبو داود
وذهب بعض العلماء إلى أن الفخذ ليس بعورة.
لحديث عائشة: (أن رسول الله -ﷺ- كان جالسًا كاشفًا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه …). رواه مسلم
والجواب عن هذا الدليل:
أولًا: أن هذه حكاية فعل لا تنتهض على معارضة الأحاديث القولية الدالة على أن الفخذ عورة، لأنها تتضمن إعطاء حكم كلي، وإظهار شرعٍ عام، فكان العمل بها أولى.
قال الألباني: "وأدلة القائلين بأنه عورة؛ قولية من جهة، وحاضرة من جهة أخرى، ومن القواعد الأصولية التي تساعد على الترجيح بين الأدلة والاختيار بعيدًا عن الهوى، قاعدتان: أن الحاضر مقدم على المبيح - والقول مقدم على الفعل لاحتمال الخصوصية وغيرها".
• وقول المصنف (من السرة إلى الركبة) ظاهره أن السرة والركبة ليسا من العورة، بل العورة ما بينهما، ويدل على أنهما ليسا من العورة: حديث (الفخذ عورة).
وحديث علي في قصة حمزة لما شرب الخمر وثمل شارفي جمل علي وطعنهما … في الحديث أن حمزة صعد النظر إلى سرة النبي -ﷺ-، فدل على أن السرة ليست من العورة.
وأيضًا جاء في صحيح مسلم في قصة أبي بكر: (قد جاء وفد رفع ثوبه وأبدى ركبتيه فقال -ﷺ-: أما صاحبكم فقد غافر).
وجاء في حديث: (ما بين السرة إلى الركبة عورة).
المراد بهذه العورة من عدا ما مضى وهو الرجل من عشر فما فوق، فإن عورته من السرة إلى الركبة.
وهذا مذهب جمهور العلماء: أن العورة الفرجان والفخذ.
واستدلوا بأحاديث فيها مقال لكن يقوي بعضها بعضًا، وقد صححها ابن حبان والحاكم والذهبي وابن حجر والألباني.
كحديث محمد بن جحش قال: (مرّ رسول الله -ﷺ- على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر غط فخذك فإن الفخذ عورة). رواه أحمد وعلقه البخاري
وعن جرهد قال: (مرّ عليّ رسول الله -ﷺ- وعليّ بردة وقد انكشف فخذي فقال: غط فخذك فإن الفخذ عورة). رواه أحمد وأبو داود
وذهب بعض العلماء إلى أن الفخذ ليس بعورة.
لحديث عائشة: (أن رسول الله -ﷺ- كان جالسًا كاشفًا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه …). رواه مسلم
والجواب عن هذا الدليل:
أولًا: أن هذه حكاية فعل لا تنتهض على معارضة الأحاديث القولية الدالة على أن الفخذ عورة، لأنها تتضمن إعطاء حكم كلي، وإظهار شرعٍ عام، فكان العمل بها أولى.
قال الألباني: "وأدلة القائلين بأنه عورة؛ قولية من جهة، وحاضرة من جهة أخرى، ومن القواعد الأصولية التي تساعد على الترجيح بين الأدلة والاختيار بعيدًا عن الهوى، قاعدتان: أن الحاضر مقدم على المبيح - والقول مقدم على الفعل لاحتمال الخصوصية وغيرها".
• وقول المصنف (من السرة إلى الركبة) ظاهره أن السرة والركبة ليسا من العورة، بل العورة ما بينهما، ويدل على أنهما ليسا من العورة: حديث (الفخذ عورة).
وحديث علي في قصة حمزة لما شرب الخمر وثمل شارفي جمل علي وطعنهما … في الحديث أن حمزة صعد النظر إلى سرة النبي -ﷺ-، فدل على أن السرة ليست من العورة.
وأيضًا جاء في صحيح مسلم في قصة أبي بكر: (قد جاء وفد رفع ثوبه وأبدى ركبتيه فقال -ﷺ-: أما صاحبكم فقد غافر).
وجاء في حديث: (ما بين السرة إلى الركبة عورة).
154