اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
باب الشفعة
م/ وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه.

ذكر المصنف - ﵀ - تعريف الشفعة فقال: وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه.
وهي ثابتة بالسنة والإجماع.
عن جابر. قال (قضى النبي -ﷺ- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) متفق عليه.
وأجمع العلماء على جواز الشفعة في الجملة، كما حكاه ابن المنذر وغيره.
مثال الشفعة: زيد وعمرو شريكان في أرض، فباع عمرو نصيبه على خالد، فنقول لزيد أن ينتزع نصيب عمرو من خالد بالثمن الذي استقر عليه العقد.
وقوله (ببيع) أي: أن الشفعة تثبت بالبيع، وهذا بالإجماع.
• واختلف العلماء هل تثبت بالهبة.
فقيل: لا تثبت بالهبة لأنها انتقلت بغير عوض مالي.
وهذا مذهب جمهور العلماء.
وقيل: تثبت بذلك.
لأن الضرر حاصل بالشريك الجديد، وهذا أرجح.
813
المجلد
العرض
95%
الصفحة
813
(تسللي: 813)