شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر: وهي المذكورة في حديث ابن عمر قال: حفظت عن رسول الله عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر) متفق عليه.
أي: والسنن الدائمة المصاحبة للفرائض عشر، هذا ما ذهب إليه المصنف - ﵀ - بأنها عشر، والقول الثاني: أن السنن الراتبة ثنتا عشرة ركعة، بزيادة ركعتين قبل الظهر فتكون أربعًا، وهذا القول هو الراجح لحديث أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: سَمِعْتَ اَلنَّبِيَّ -ﷺ- يَقُولُ: ﴿مَنْ صَلَّى اِثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي اَلْجَنَّةِ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ (تَطَوُّعًا) وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ، وَزَادَ (أَرْبَعًا قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ اَلْفَجْرِ).
وَلحديث عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا-: أَنَّ اَلنَّبِيَّ -ﷺ- (كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْغَدَاةِ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
• السنة أن جميع النوافل الأفضل أن تكون في البيت.
لقوله -ﷺ- (صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة). متفق عليه
ولقوله -ﷺ- (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا). متفق عليه
ولقوله -ﷺ- (إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده، فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرًا). رواه مسلم
قال النووي مبينًا الحكمة: "لكونه أخفى وأبعد من الرياء، وأصون من المحبطات، وليتبرك البيت بذلك، وتنزل فيه الرحمة والملائكة، وينفر منه الشيطان".
• آكد هذه السنن راتبة الفجر، لقول عائشة: (لم يكن النبي -ﷺ- على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه …)، ولمسلم: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها).
وفي رواية: (ما رأيت رسول الله -ﷺ- في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر).
فائدة: قال ابن قدامة: كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة، وكل سنة بعدها فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها.
فائدة: قال الشيخ محمد بن عثيمين ﵀: "إذا كان للصلاة سنتان قبلها وبعدها، وفاتته الأولى، فإنه يبدأ أولًا بالبعدية، ثم ما فاتته ".
مثال: دخل والإمام يصلي الظهر - وهو لم يصلّ راتبة الظهر - فإذا انتهت الصلاة يصلي أولًا الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم يقضي الأربع التي قبلها.
أي: والسنن الدائمة المصاحبة للفرائض عشر، هذا ما ذهب إليه المصنف - ﵀ - بأنها عشر، والقول الثاني: أن السنن الراتبة ثنتا عشرة ركعة، بزيادة ركعتين قبل الظهر فتكون أربعًا، وهذا القول هو الراجح لحديث أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: سَمِعْتَ اَلنَّبِيَّ -ﷺ- يَقُولُ: ﴿مَنْ صَلَّى اِثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي اَلْجَنَّةِ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ (تَطَوُّعًا) وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ، وَزَادَ (أَرْبَعًا قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ اَلْفَجْرِ).
وَلحديث عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا-: أَنَّ اَلنَّبِيَّ -ﷺ- (كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ اَلظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْغَدَاةِ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
• السنة أن جميع النوافل الأفضل أن تكون في البيت.
لقوله -ﷺ- (صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة). متفق عليه
ولقوله -ﷺ- (اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا). متفق عليه
ولقوله -ﷺ- (إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده، فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرًا). رواه مسلم
قال النووي مبينًا الحكمة: "لكونه أخفى وأبعد من الرياء، وأصون من المحبطات، وليتبرك البيت بذلك، وتنزل فيه الرحمة والملائكة، وينفر منه الشيطان".
• آكد هذه السنن راتبة الفجر، لقول عائشة: (لم يكن النبي -ﷺ- على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه …)، ولمسلم: (ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها).
وفي رواية: (ما رأيت رسول الله -ﷺ- في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر).
فائدة: قال ابن قدامة: كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة، وكل سنة بعدها فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها.
فائدة: قال الشيخ محمد بن عثيمين ﵀: "إذا كان للصلاة سنتان قبلها وبعدها، وفاتته الأولى، فإنه يبدأ أولًا بالبعدية، ثم ما فاتته ".
مثال: دخل والإمام يصلي الظهر - وهو لم يصلّ راتبة الظهر - فإذا انتهت الصلاة يصلي أولًا الركعتين اللتين بعد الصلاة ثم يقضي الأربع التي قبلها.
233