اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ حَلْقَ اَلشَّعْرِ.

هذا المحظور الأول من محظورات الإحرام، لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئًا من شعر رأسه.
قال تعالى (ولا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ).
وعن كعب بن عجرة -﵁- عن رسول الله -ﷺ- قال له: لعلك يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله -ﷺ- احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة» متفق عليه.
• وألحق جمهور العلماء شعر بقية الجسم الذراع والساق والإبط بشعر الرأس).
• اختلف العلماء متى تجب الفدية؟ قيل: إذا حلق ثلاث شعرات وقيل: إذا حلق أربع، الصحيح أنه إذا حلق من شعر رأسه ما يحصل به إماطة الأذى، فلو حلق شعرة واحدة متعمدًا من غير عذر فهو آثم لكن ليس عليه فدية.
• هل تغطية الوجه من المحظورات؟ قولان للعلماء: قيل: من المحظورات لحديث الذي وقصته الناقة وفيه (ولا تخمروا رأسه ولا وجهه) رواه مسلم.
وقيل: إنه ليس من المحظورات، وهذا المذهب، وقالوا إن زيادة (ولا وجهه) زيادة شاذة أعرض عنها البخاري، وكذلك ورد عن بعض الصحابة تغطية الوجه.
560
المجلد
العرض
65%
الصفحة
560
(تسللي: 560)