اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
• م/ وَتَغْطِيَةَ رَأْسِهِ إِنْ كَانَ رَجُلًا.

هذا هو المحظور الرابع، لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بملاصق. (حكاه ابن المنذر إجماعًا).
للحديث السابق (لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم).
قولنا: بملاصق: كالطاقية والغترة.
• ستر الرأس للمحرم ينقسم إلى أقسام:
أولًا: أن يغطي رأسه بما يلبس عادة كالطاقية والغترة والعمامة فهذا حرام بالنص والإجماع.
ثانيًا: أن يستظل بالشجرة أو الحائط أو السقف أو الخيمة فهذا لا بأس به، فقد قال جابر في صفة حج النبي -ﷺ- (وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها ..) رواه مسلم.
ثالثًا: أن يغطي رأسه بالحناء والكتم فهذا جائز لحديث ابن عمر قال: (رأيت رسول الله -ﷺ- يهل ملبدًا) متفق عليه.
رابعًا: أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية ومحمل البعير فهذا محل خلاف والصحيح جوازه.
563
المجلد
العرض
66%
الصفحة
563
(تسللي: 563)