شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ وَأَمَّا دَمُ اَلْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ فَيَجِبُ فِيهِمَا مَا يُجْزِئُ فِي اَلْأُضْحِيَّةِ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَةً فِي اَلْحَجِّ، وَيَجُوزُ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ عَنْهَا وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ.
أي أن الهدي الذي على المتمتع وعلى القارن يجب أن تتوفر فيه شروط الأضحية [وستأتي إن شاء الله] كأن تكون سليمة من العيوب، وبلغت السن المعتبرة، وتكون من بهيمة الأنعام، وفي الوقت المحدد.
وقد سبق شرح من لم يجد الهدي صام عشرة أيام [سبق شرحها].
أي أن الهدي الذي على المتمتع وعلى القارن يجب أن تتوفر فيه شروط الأضحية [وستأتي إن شاء الله] كأن تكون سليمة من العيوب، وبلغت السن المعتبرة، وتكون من بهيمة الأنعام، وفي الوقت المحدد.
وقد سبق شرح من لم يجد الهدي صام عشرة أيام [سبق شرحها].
569