شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ وَلَا يُجْزِئُ فِيهَا إِلَّا: اَلْجَذَعُ مِنْ اَلضَّأْنِ، وَهُوَ: مَا تَمَّ لَهُ نِصْفُ سُنَّةٌ، وَالثَّنِيُّ، مِنْ اَلْإِبِلِ: مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ، وَمِنْ اَلْبَقَرِ: مَا لَهُ سَنَتَانِ، وَمِنْ اَلْمَعْزِ: مَا لَهُ سَنَةٌ.
قوله (ولا يجزئ فيها) أي الأضحية والعقيقة والهدي.
أما الهدي والأضحية فيشترط فيها الشروط التي سيذكرها المؤلف بالإجماع، أما العقيقة ففيها خلاف سيأتي إن شاء الله.
• ذكر المصنف الشرط الأول من شروط الأضحية، وهو أن تبلغ السن المعتبرة. بأن يكون ثنيًا إن كان من الإبل أو البقر أو المعز، وجذعًا إن كان من الضأن
قوله (ولا يجزئ فيها) أي الأضحية والعقيقة والهدي.
أما الهدي والأضحية فيشترط فيها الشروط التي سيذكرها المؤلف بالإجماع، أما العقيقة ففيها خلاف سيأتي إن شاء الله.
• ذكر المصنف الشرط الأول من شروط الأضحية، وهو أن تبلغ السن المعتبرة. بأن يكون ثنيًا إن كان من الإبل أو البقر أو المعز، وجذعًا إن كان من الضأن
596