شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ الأصل فيه الحل، قال تعالى (وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا).
أي: أن الأصل في البيع الحل، فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام فعلى المدعي البينة أي الدليل، فإذا شككنا في بيع هل هو حلال أو حرام، فالأصل أنه حلال. (وهذا ضابط مهم).
واستدل الشيخ لهذا بالآية (وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) أي جعله حلالًا مأذونًا فيه (وَحَرَّمَ الرِّبا) أي جعله حرامًا ممنوعًا.
أي: أن الأصل في البيع الحل، فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام فعلى المدعي البينة أي الدليل، فإذا شككنا في بيع هل هو حلال أو حرام، فالأصل أنه حلال. (وهذا ضابط مهم).
واستدل الشيخ لهذا بالآية (وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) أي جعله حلالًا مأذونًا فيه (وَحَرَّمَ الرِّبا) أي جعله حرامًا ممنوعًا.
618