اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد - سليمان بن محمد اللهيميد
م/ وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما لحديث (أنت ومالك لأبيك).

أي: ويجوز للأب أن يتملك من مال ابنه ما شاء للحديث الذي ذكره المصنف - ﵀ - (أنت ومالك لأبيك).
• لكن لتملك الأب من مال ولده شروط هي:
• أن لا يضر الولد.
لحديث (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه.
فلو كان الابن ليس عنده إلا سيارة يركبها، أو بيت يسكنه مثلًا، فليس للأب أن يتملكها، ويترك ولده بدون سيارة لحديث (لا ضرر ولا ضرار).
• أن لا يكون وسيلة للتفضيل.
فإذا كان الأب يمنع أن يخصص أحد أولاده من ماله، فكذلك يمنع كونه يتملكه من ابنه زيد ويعطيه عمرًا، فهذا ممنوع من باب أولى.
• أن لا يكون في مرض أحدهما المخوف.
لأن الإنسان إذا مرض مرضًا مخوفًا لا يملك من ماله إلا الثلث، فهذا هو الذي يملك أن يتبرع به، وعلى هذا إذا مرض الأب مرضًا مخوفًا فليس له أن يتملك الآن، كذلك الابن إذا مرض مرضًا مخوفًا فليس للأب أن يتملك، لأننا لو قلنا يتملك، لكان تملك مال غيره، لأن هذا المال للورثة لانعقاد سبب الإرث.
839
المجلد
العرض
98%
الصفحة
839
(تسللي: 839)