النجم الوهاج في شرح المنهاج - كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي
وَقِيلَ: وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ. وَالْجَمِيعُ سُنَّةٌ، وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ فِي الرَّاتِبِ الْمُؤَكَّدِ. وَقِيلَ: رَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ
ــ
قال: (وقيل: وأربع قبل العصر)؛ لما روى أبو داوود [١٢٦٥] والحاكم والترمذي [٤٣٠] عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: (رحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعًا) وصححه ابن حبان [٢٤٥٣].
وفي (التبصرة) للبيضاوي استحباب أربع بعد المغرب.
قال المصنف في (فتاويه): إن الأربع التي قبل الظهر، والتي بعدها، والتي قبل العصر تجوز .. بتشهدين وبتشهد واحد. وهذا يرد على ما ذكره في (التراويح) من أنه: لا يجمع بين أربع ركعات بتسليمة، وسيأتي جوابه.
قال: (والجميع سنة، وإنما الخلاف في الراتب المؤكد) فمنهم من يقول الجميع مؤكد، ومنهم من يقول: المؤكد العشرة المذكورة أولًا.
لكن يستثنى من ذلك الجامع بجمع؛ فإن الشافعي نص على أن السنة له ترك التنفل بعد المغرب وبعد العشاء؛ لقول ابن عمر: (إن النبي ﷺ لم يسبح بينهما، ولا على إثر واحدة منهما).
وجزم الدارمي بأنه يأتي بالوتر دون سنة العشاء.
وقال الرافعي: لا يأتي بالسنة المطلقة ويأتي بالراتبة.
قال: (وقيل: ركعتان خفيفتان قبل المغرب)، ففي (صحيح البخاري) [٥٠٣] من حديث أنس: أن كبار الصحابة كانوا يبتدرون السواري عند المغرب.
وفي رواية لمسلم [٨٣٧]: حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد، فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما.
ــ
قال: (وقيل: وأربع قبل العصر)؛ لما روى أبو داوود [١٢٦٥] والحاكم والترمذي [٤٣٠] عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: (رحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعًا) وصححه ابن حبان [٢٤٥٣].
وفي (التبصرة) للبيضاوي استحباب أربع بعد المغرب.
قال المصنف في (فتاويه): إن الأربع التي قبل الظهر، والتي بعدها، والتي قبل العصر تجوز .. بتشهدين وبتشهد واحد. وهذا يرد على ما ذكره في (التراويح) من أنه: لا يجمع بين أربع ركعات بتسليمة، وسيأتي جوابه.
قال: (والجميع سنة، وإنما الخلاف في الراتب المؤكد) فمنهم من يقول الجميع مؤكد، ومنهم من يقول: المؤكد العشرة المذكورة أولًا.
لكن يستثنى من ذلك الجامع بجمع؛ فإن الشافعي نص على أن السنة له ترك التنفل بعد المغرب وبعد العشاء؛ لقول ابن عمر: (إن النبي ﷺ لم يسبح بينهما، ولا على إثر واحدة منهما).
وجزم الدارمي بأنه يأتي بالوتر دون سنة العشاء.
وقال الرافعي: لا يأتي بالسنة المطلقة ويأتي بالراتبة.
قال: (وقيل: ركعتان خفيفتان قبل المغرب)، ففي (صحيح البخاري) [٥٠٣] من حديث أنس: أن كبار الصحابة كانوا يبتدرون السواري عند المغرب.
وفي رواية لمسلم [٨٣٧]: حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد، فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما.
289