النجم الوهاج في شرح المنهاج - كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي
وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعٌ، وَقَبْلَهَا مَا قَبْلَ الظُّهْرَ، وَاللهُ أَعْلَمُ
ــ
قال: (وبعد الجمعة أربع) نص عليه الشافعي في اختلاف علي وابن مسعود.
وفي (صحيح مسلم) [٨٨١] من حديث أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: (إذا صلى أحدكم الجمعة .. فليصل بعدها أربعًا).
وقال ابن رزين: إذا صلى بعدها في المسجد .. صلى أربعًا، وإن صلى في بيته .. صلى ركعتين، إشارة إلى ترك الاقتصاد في المسجد على ركعتين؛ لئلا تلتبس الجمعة بالظهر، ولئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرًا أربعًا.
وفي (الإحياء) و(بداية الهداية): يستحب بعدها ست. وعده ابن الصلاح من شذوذ مصنفها.
قال: (وقبلها ما قبل الظهر والله أعلم)؛ لعموم: (بين كل أذانين صلاة)، وفي (سنن ابن ماجه) [١١١٤] عن جابر وأبي هريرة قالا: جاء سليك الغطفاني ورسول الله ﷺ يخطب، فقال له النبي ﷺ: (أصليت قبل أن تجيء؟) قال: لا، قال: (فصل ركعتين وتجوز فيهما) وإسناده على شرط الشيخين.
وروى الدارقطني [١/ ٢٦٧] وابن حبان [٢٤٥٥] وابن السكن في (سننه الصحاح) عن عبد الله بن الزبير أن النبي ﷺ قال: (ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان).
قال شيخنا: ومقتضى كلام المصنف .. مخالفة الجمعة للظهر في سنتها المتأخرة دون المتقدمة، وأن يتأكد بعدها أربع وقبلها ركعتان وهو بعيد.
ومقتضى ما في (الروضة) و(شرح المهذب) .. إلحاقها بها مطلقًا، وصرح به في (التحقيق) فقال: (والجمعة كالظهر، وقال ابن الرفعة: إنه الصحيح.
وحينئذ فيكون الأكمل قبلها وبعدها أربعًا وأربعًا، والأدنى ركعتين وركعتين.
تنبيهان:
أحدهما: ينوي بما قبل الجمعة وما بعدها سنة الجمعة.
ــ
قال: (وبعد الجمعة أربع) نص عليه الشافعي في اختلاف علي وابن مسعود.
وفي (صحيح مسلم) [٨٨١] من حديث أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: (إذا صلى أحدكم الجمعة .. فليصل بعدها أربعًا).
وقال ابن رزين: إذا صلى بعدها في المسجد .. صلى أربعًا، وإن صلى في بيته .. صلى ركعتين، إشارة إلى ترك الاقتصاد في المسجد على ركعتين؛ لئلا تلتبس الجمعة بالظهر، ولئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرًا أربعًا.
وفي (الإحياء) و(بداية الهداية): يستحب بعدها ست. وعده ابن الصلاح من شذوذ مصنفها.
قال: (وقبلها ما قبل الظهر والله أعلم)؛ لعموم: (بين كل أذانين صلاة)، وفي (سنن ابن ماجه) [١١١٤] عن جابر وأبي هريرة قالا: جاء سليك الغطفاني ورسول الله ﷺ يخطب، فقال له النبي ﷺ: (أصليت قبل أن تجيء؟) قال: لا، قال: (فصل ركعتين وتجوز فيهما) وإسناده على شرط الشيخين.
وروى الدارقطني [١/ ٢٦٧] وابن حبان [٢٤٥٥] وابن السكن في (سننه الصحاح) عن عبد الله بن الزبير أن النبي ﷺ قال: (ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان).
قال شيخنا: ومقتضى كلام المصنف .. مخالفة الجمعة للظهر في سنتها المتأخرة دون المتقدمة، وأن يتأكد بعدها أربع وقبلها ركعتان وهو بعيد.
ومقتضى ما في (الروضة) و(شرح المهذب) .. إلحاقها بها مطلقًا، وصرح به في (التحقيق) فقال: (والجمعة كالظهر، وقال ابن الرفعة: إنه الصحيح.
وحينئذ فيكون الأكمل قبلها وبعدها أربعًا وأربعًا، والأدنى ركعتين وركعتين.
تنبيهان:
أحدهما: ينوي بما قبل الجمعة وما بعدها سنة الجمعة.
291