أيقونة إسلامية

خزانة المفتين - قسم العبادات

الحسين بن محمد بن الحسين السمنقاني الحنفي
خزانة المفتين - قسم العبادات - الحسين بن محمد بن الحسين السمنقاني الحنفي
فصل في بيان النجاسات
النّجاسة نوعان: غليظةٌ وخفيفة (^١).
الخفيفة لا تمنع الصلاة ما لم تفحش، والغليظة إذا زادت على قدر الدّرهم تمنع جواز الصلاة (^٢).
والغليظة: ما ورد في نجاسته نصٌّ، ولم يعارضه آخر، ولا حرج في اجتنابه، وإن اختلفوا فيه؛ لأن الاجتهادَ لا يُعارض النصّ (^٣).
والمخفّفة: ما تعارض نصّان في طهارته ونجاسته (^٤).
وعندهما (^٥): المغلّظة ما اتفق (^٦) في نجاسته، والمخفّفة ما اختلف في نجاسته (^٧).
(اخ) (^٨)
_________
(^١) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٨٠، الهداية ١/ ٣٧، منحة السلوك ص ١١٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٠٨.
(^٢) يُنظر: المصادر السابقة.
(^٣) يعني لا يُشترط في المغلظة الاتفاق على النجاسة، وما علل به المؤلف قاعدة أصولية مشهورة.
يُنظر: الكافي شرح البزدوي ٣/ ١٣٨٢، كشف الأسرار ٣/ ٨٣، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٩.
(^٤) اختلف الناس فيها أم اتفقوا، كما في المحيط البرهاني ١/ ١٩٤.
(^٥) يعني أبا يوسف ومحمدًا.
(^٦) في (ب) و(ج): "على ما اتفق"، والمثبت موافق للمصدر.
(^٧) لأنه لما ثبت التخفيف بالنص فيثبت بالاجتهاد أيضًا؛ لأن الاجتهاد كالنص.

يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ١٩٤، الهداية ١/ ٣٧، البناية ١/ ٧٣١، مجمع الأنهر ١/ ٦٣.
(^٨) الاختيار ١/ ٣١، ونصّ آخر العبارة: وعندهما المغلظة: ما اتفق على نجاسته ولا بلوى في إصابته، والمخففة: ما اختلف في نجاسته.
192
المجلد
العرض
16%
الصفحة
192
(تسللي: 191)