أيقونة إسلامية

خزانة المفتين - قسم العبادات

الحسين بن محمد بن الحسين السمنقاني الحنفي
خزانة المفتين - قسم العبادات - الحسين بن محمد بن الحسين السمنقاني الحنفي
ولو كان الخوف أشدَّ من هذا، ولم يتهيّأ لهم النزولُ عن دوابّهم يصلّون ركبانًا فرادى حيث ما دارت راحلتهم (^١)، ولو صلّوا بجماعة لا يجوز في ظاهر الرواية (^٢). (طح) (^٣)
ومن قاتل أو ركب فسدت صلاته؛ لأنّه فعلٌ كثير (^٤).
وإذا اشتدّ الخوف صلّوا ركبانًا وحدانًا يومؤون إلى أيِّ جهةٍ قدروا (^٥).
ولا يجوز الصلاة ماشيًا، وخوف السبع كالعدّو؛ لاستوائهما في المعنى (^٦).
ولو رأوا سوادًا فظنوا عدوًّا فصلّوا صلاة الخوف وكان إبلًا جازت صلاة الإمام خاصة (^٧). (اخ) (^٨)

* * * *
_________
(^١) لما روى البخاري في صحيحه، [كتاب تفسير القرآن، وقول االه تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾]، (٦/ ٣١:برقم ٤٥٣٥) عن نافع، أن عبد الله بن عمر ﵄، كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: «يتقدم الإمام وطائفة من الناس ...، فإن كان خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها».
يُنظر: المبسوط ٢/ ٤٨، بدائع الصنائع ١/ ٢٤٥، الهداية ١/ ٨٨، المحيط البرهاني ٢/ ١٢٨، الاختيار ١/ ٨٩.
(^٢) لأن بينهم وبين الإمام طريقا فيمنع ذلك صحة الاقتداء.
يُنظر:: المبسوط ٢/ ٤٨، بدائع الصنائع ١/ ٢٤٥، الهداية ١/ ٨٨، العناية ٢/ ١٠٢، درر الحكام ١/ ١٤٩.
(^٣) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٤٢١، (تحقيق: محمد الغازي).
(^٤) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٤٥، المحيط البرهاني ٢/ ١٢٨، الاختيار ١/ ٨٩، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٣، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٤٩.
(^٥) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٧٨، بدائع الصنائع ١/ ٢٤٥، البحر الرائق ٢/ ١٨٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٥٦.
(^٦) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٧٨، بدائع الصنائع ١/ ١١٨، المحيط البرهاني ٢/ ١٢٨، العناية ٢/ ١٠٢، البناية ٣/ ١٧٢.
(^٧) لأن المنافي وُجد في صلاة الإمام خاصة؛ لأنه لم يحصل منه مشي ونحوه مما يقطع الصلاة.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٣٨، المبسوط ٢/ ٤٩، تحفة الفقهاء ١/ ١٧٨، المحيط البرهاني ٢/ ١٢٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٣.
(^٨) الاختيار ١/ ٩٠.
798
المجلد
العرض
66%
الصفحة
798
(تسللي: 797)