بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
١٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا. (١)
_________
(١) - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (١٨٥)
_________
(١) - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (١٨٥)
41