أيقونة إسلامية

الجامع لمسائل المدونة

أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
[باب - ٦ -] ما جاء في الصوم والفطر في السفر ومن أفطر لعذر ثم زال عذره
[فصل - ١ - في حكم الصوم في السفر]
قال الله تعالى: ﴿ومَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ ولِتُكْمِلُوا العِدَّةَ﴾ يعني بالقضاء فالفطر في السفر رخصة من الله تعالى، فمن شاء أخذ بها، ومن شاء أخذ بالعزيمة.
قال مالك ﵀: ومن سافر سفرًا مباحًا يقصر في مثله الصلاة فإن شاء صام، وإن شاء أفطر؛ لأن الرسول ﷺ صام في السفر وأفطر. وقال ر جل للنبي ﷺ: أجد لي قوة على الصيام، فقال له النبي ﷺ: «هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه». وقال في غزوة حنين /: «من كان له ظهر أو فضل فليصم». وقال أنس بن مالك: كانوا يرون الصيام أفضل.
1121
المجلد
العرض
95%
الصفحة
1121
(تسللي: 1122)