أيقونة إسلامية

التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

خالد بن ضيف الله الشلاحي
التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - خالد بن ضيف الله الشلاحي
باب: ما جاء في نجاسة دم الحيض
٢٩ - وعن أسماء بنت أبي بكر - ﵄ - أن النبي - ﷺ - قال في دَمِ الحَيضِ يُصِيبُ الثوبَ: "تَحُتُّهُ ثم تَقْرُصُهُ بالماء، ثم تَنضَحُهُ، ثم تُصلِّي فيه" متفق عليه.
رواه البخاري (٣٠٧) ومسلم ١/ ٢٤٠ وأبو داود (٣٦١) والترمذي (١٣٨) والنسائي ١/ ١٩٥ وابن ماجة (٦٢٩) وأحمد ٦/ ٣٤٥ والبيهقي ١/ ١٣، ٢٤٤ وابن خزيمة ١/ ١٣٩ كلهم من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي - ﷺ - فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال "تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه" هذا اللفظ لمسلم.
أما لفظ البخاري قالت أسماء سألت امرأة رسول الله - ﷺ - فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله - ﷺ -: "إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه".
وفي لفظ لأبي داود أنَّه - ﷺ - قال لها "إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي".
وفي لفظ له أيضًا أنَّه - ﷺ - قال لها "حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه".
260
المجلد
العرض
45%
الصفحة
260
(تسللي: 255)