الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق - محمود محمد خطاب السّبكي
د - ولا تصح الطهارة بما تغير بطاهر كماء الورد والزعفران والصابون والأشنان (١)، فهو طاهر غير مطهر عند الأئمة الثلاثة، لزوال اسم الماء المطلق عنه. (وقال) الحنفيون: انه طاهر مطهر وان تغير بعض أوصافه ما دام باقيا على رقته وسيلانه، لقول عائشة رضى الله قعنها: كان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل رأسه بالخطمى وهو جنب فيجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء أخرجه أبو داود والبيقهى بسند حسن (٢) [١٧].
ومعناه أنه كان يكتفى بالماء الذى يزيل به الخطمى، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فيمن سقط عن راحلته فمات - " اغسلوه بماء وسدر ". أخرجه السبعة من حديث ابن عباس (٣) [١٨].
والميت لا يغسل الا بما يصح التطهير به للحى. أما ما تغيرت كل أوصافه أو خرج عن رقته وسيلانه، فلا يصح التطهير به اتفاقا.
٢ - السؤر
هو بالهمز فى الأصل ما بقى فى الإناء بعد شرب الحيوان وهو المراد هنا. ثم عم استعماله فى الباقى من كل شئ (وقد اتفق) العلماء على طهارة سؤر المسلم
_________
(١) (الأشنان) بضم الهمزة وكسرها وسكون الشين، دقاق الترمس نافع للحكة والجرب.
(٢) انظر ص ٣٣ ج ٣ - المنهل العذب (الجنب يغسل رأسه بالخطمى) وص ١٨٢ ج ١ سنن البيهقى. (الخطمى) بكسر أو فتح فسكون. نبت طيب الرائحة ينظف به الرأس وغيره.
(٣) انظر ص ٨٨ ج ٣ فتح البارى (الحنوط للميت) وهو بعض حديث يأتى بالجنائز رقم ٤٠٧ ص ٢٢٧ ج ٧ - الدين الخالص (غسل الميت) و(السدر) بكسر فسكون، ورق النبق.
ومعناه أنه كان يكتفى بالماء الذى يزيل به الخطمى، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فيمن سقط عن راحلته فمات - " اغسلوه بماء وسدر ". أخرجه السبعة من حديث ابن عباس (٣) [١٨].
والميت لا يغسل الا بما يصح التطهير به للحى. أما ما تغيرت كل أوصافه أو خرج عن رقته وسيلانه، فلا يصح التطهير به اتفاقا.
٢ - السؤر
هو بالهمز فى الأصل ما بقى فى الإناء بعد شرب الحيوان وهو المراد هنا. ثم عم استعماله فى الباقى من كل شئ (وقد اتفق) العلماء على طهارة سؤر المسلم
_________
(١) (الأشنان) بضم الهمزة وكسرها وسكون الشين، دقاق الترمس نافع للحكة والجرب.
(٢) انظر ص ٣٣ ج ٣ - المنهل العذب (الجنب يغسل رأسه بالخطمى) وص ١٨٢ ج ١ سنن البيهقى. (الخطمى) بكسر أو فتح فسكون. نبت طيب الرائحة ينظف به الرأس وغيره.
(٣) انظر ص ٨٨ ج ٣ فتح البارى (الحنوط للميت) وهو بعض حديث يأتى بالجنائز رقم ٤٠٧ ص ٢٢٧ ج ٧ - الدين الخالص (غسل الميت) و(السدر) بكسر فسكون، ورق النبق.
164