الإمامة العظمى - الريس - عبد العزيز بن ريس الريس
تقدم الجواب على هذه الشبهة الهزيلة، والتي هي شبهةُ الخوارج والمعتزلة؛ خلافًا للنصوص النبوية وإجماع السلف الصالح (^١).
الاستدراك الحادي والثلاثون:
قال الدكتور حاكم العبيسان: «وقد قيَّدت السنة النبوية الطاعةَ للسُّلطة بثلاثة قيود:
القيد الأول: إقامة الصلاة التي هي عُموم الدِّين وشعارُه، فإذا تركَ الحاكمُ الصلاة والدعوة إليها وإقامتها ..»، ثم قال: «قيل: يا رسول الله أفلا نُنابذُهم السَّيف؟ فقال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة» (^٢)، وفي هذا الحديث مشروعية الخروج على السُّلطة عند تركِ إقامة الصلاة، سواءٌ قيل: إنَّ تركَ الصلاة كفرٌ؛ أو قيل: فِسْق» (^٣).
في هذا الكلام أمران:
الأمر الأول: تقييد الطاعة بالصلاة وإقامتها يفسِّرها حديث عبادة لما قال: قال رسول الله -ﷺ-: «إلَّا أن تروا كفرًا بواحًا عندكُم من الله فيه برهان» (^٤).
فالمراد تركُ الصلاة على وجهٍ كفريٍّ عندنا من الله فيه برهان؛ بدلالة حديث عبادة الذي لم يُجز الخروج إلا عند الكفر البواح.
_________
(^١) تقدم (ص: ٣٩).
(^٢) أخرجه مسلم (١٨٥٥) من حديث عوف بن مالك -﵁-.
(^٣) (ص: ٦٦).
(^٤) سبق تخريجه (ص: ٣٥).
الاستدراك الحادي والثلاثون:
قال الدكتور حاكم العبيسان: «وقد قيَّدت السنة النبوية الطاعةَ للسُّلطة بثلاثة قيود:
القيد الأول: إقامة الصلاة التي هي عُموم الدِّين وشعارُه، فإذا تركَ الحاكمُ الصلاة والدعوة إليها وإقامتها ..»، ثم قال: «قيل: يا رسول الله أفلا نُنابذُهم السَّيف؟ فقال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة» (^٢)، وفي هذا الحديث مشروعية الخروج على السُّلطة عند تركِ إقامة الصلاة، سواءٌ قيل: إنَّ تركَ الصلاة كفرٌ؛ أو قيل: فِسْق» (^٣).
في هذا الكلام أمران:
الأمر الأول: تقييد الطاعة بالصلاة وإقامتها يفسِّرها حديث عبادة لما قال: قال رسول الله -ﷺ-: «إلَّا أن تروا كفرًا بواحًا عندكُم من الله فيه برهان» (^٤).
فالمراد تركُ الصلاة على وجهٍ كفريٍّ عندنا من الله فيه برهان؛ بدلالة حديث عبادة الذي لم يُجز الخروج إلا عند الكفر البواح.
_________
(^١) تقدم (ص: ٣٩).
(^٢) أخرجه مسلم (١٨٥٥) من حديث عوف بن مالك -﵁-.
(^٣) (ص: ٦٦).
(^٤) سبق تخريجه (ص: ٣٥).
338