النوازل في الرضاع - المؤلف
القول الرابع: يثبت إذا كان لبنًا نزل من الحمل الذي منه، والحمل يصح انتسابه إليه، فأرضعت به طفلًا رضاعًا محرمًا.
وهو مذهب الشافعي (^١)، والحنابلة (^٢).
- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني على انتشار المحرمية إذا انتفى الولد، وسقط الحد بما يأتي:
١ - ظهور شبهة النكاح المشروع من حيث الجملة. (^٣)
أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:
١ - إذا سقط النسب الذي هو أكبر منه - يعني: إذا سقط انتساب الصبي الذي ثاب اللبن عن ولادته إلى زوج الوالِدة -؛ سقط اللبن الذي أقيم مقام النسب في التحريم؛ إذ كان تحريم الرضاع مبنيًّا على النسب. (^٤)
- الترجيح: تعود الأقوال في الجملة إلى قولين:
الأول: الاكتفاء بالعلامة الشرعية وأثرها؛ كإثبات الأبوة بعقد النكاح، أو الوطء بشبهة.
الثاني: الاعتماد على العلامة الحسية؛ كالوطء، والإنزال.
والمترجح هو الثاني؛ لأن رسول الله - ﷺ - ألحق المولود بمن ولد ووالدته فراش له، فقال: "الولد للفراش" متفق عليه (^٥).
_________
(^١) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٤).
(^٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢١٤ - ٢١٥).
(^٣) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٣).
(^٤) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٤). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١).
(^٥) تقدم تخريجه قريبًا في المسألة الأولى من هذا المطلب.
وهو مذهب الشافعي (^١)، والحنابلة (^٢).
- الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي:
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني على انتشار المحرمية إذا انتفى الولد، وسقط الحد بما يأتي:
١ - ظهور شبهة النكاح المشروع من حيث الجملة. (^٣)
أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:
١ - إذا سقط النسب الذي هو أكبر منه - يعني: إذا سقط انتساب الصبي الذي ثاب اللبن عن ولادته إلى زوج الوالِدة -؛ سقط اللبن الذي أقيم مقام النسب في التحريم؛ إذ كان تحريم الرضاع مبنيًّا على النسب. (^٤)
- الترجيح: تعود الأقوال في الجملة إلى قولين:
الأول: الاكتفاء بالعلامة الشرعية وأثرها؛ كإثبات الأبوة بعقد النكاح، أو الوطء بشبهة.
الثاني: الاعتماد على العلامة الحسية؛ كالوطء، والإنزال.
والمترجح هو الثاني؛ لأن رسول الله - ﷺ - ألحق المولود بمن ولد ووالدته فراش له، فقال: "الولد للفراش" متفق عليه (^٥).
_________
(^١) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٤).
(^٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢١٤ - ٢١٥).
(^٣) ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٣).
(^٤) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٨٤). ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٢١).
(^٥) تقدم تخريجه قريبًا في المسألة الأولى من هذا المطلب.
348