أيقونة إسلامية

النوازل في الرضاع

الإمام النووي
النوازل في الرضاع - المؤلف
الفصل الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الإثبات والتقاضي.

المبحث الأول
أثر وسائل الإثبات على الرضاع في الزمن المعاصر

المطلب الأول
وسائل الإثبات التقليدية
دلت الشريعة الإسلامية على وسائل إثبات الرضاعة، وهي:
الوسيلة الأولى: الشهادة.
- تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أن شهادة النساء تجوز فيما لا يحل للرجال غير ذوي المحارم أن يتعمدوا أن يروه لغير شهادة (^١)، كما اتفقوا على قبول شهادة النساء المنفردات - يعني: عن الرجال - في الجملة (^٢)، واتسع اختلافهم فيما سوى ذلك؛ على ما يأتي:
القول الأول: يثبت بشهادة رجلين عدلين أو مستورين، أو عدل وعدلتين كذلك، ولو كانت إحداهما المرضعة.
_________
(^١) ينظر: الشافعي: المصدر السابق، (٦/ ٩٤).
(^٢) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١٤/ ١٣٤). ابن القيم: الطرق الحكمية (١/ ٤١١).
503
المجلد
العرض
84%
الصفحة
503
(تسللي: 503)