النوازل في الرضاع - المؤلف
١ - لو ادعت الطلقات الثلاث، وأنكر الزوج؛ حل لها أن تزوج نفسها منه؛ لأن الطلاق في حقها مما يخفى؛ لاستقلال الرجل، أما فيما بينها وبين الله؛ فلا؛ إذا كانت عالمةً بالثلاث. (^١)
أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي على أنه ليس لمدعية الرضاع المطالبةُ بالمسمى:
١ - إنها لا تستحقه بزعمها (^٢).
أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:
أولًا: الدليل على أنه إن أكذبها لم يقبل قولها في فسخ النكاح:
١ - إنه حق عليها، فلم يقبل قولها في فسخ النكاح. (^٣)
ثانيًا: الدليل على أنها لا مهر لها إن لم تقبضه:
١ - إنها تقر بأنها لا تستحقه. (^٤)
ثالثًا: الدليل على أنه ليس للزوج أخذ المهر إن كانت قد قبضته:
١ - إنه يقر بأنه حق لها. (^٥)
- الترجيح: لم يظهر رجحان قول من الأقوال المذكورة.
- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر فيما يأتي:
١ - إذا مكنت مدعية الرضاع الزوج وقد زوجت بغير رضاها، فتمكينها كرضاها (^٦)؛ فلا يقبل قولها، وهو ما عليه الشافعية في وجه عندهم.
_________
(^١) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٩).
(^٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٥).
(^٣) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٨). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٧).
(^٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٨). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٧).
(^٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٩). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٧).
(^٦) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٥).
أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي على أنه ليس لمدعية الرضاع المطالبةُ بالمسمى:
١ - إنها لا تستحقه بزعمها (^٢).
أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي:
أولًا: الدليل على أنه إن أكذبها لم يقبل قولها في فسخ النكاح:
١ - إنه حق عليها، فلم يقبل قولها في فسخ النكاح. (^٣)
ثانيًا: الدليل على أنها لا مهر لها إن لم تقبضه:
١ - إنها تقر بأنها لا تستحقه. (^٤)
ثالثًا: الدليل على أنه ليس للزوج أخذ المهر إن كانت قد قبضته:
١ - إنه يقر بأنه حق لها. (^٥)
- الترجيح: لم يظهر رجحان قول من الأقوال المذكورة.
- ثمرة الخلاف: ترتب على الخلاف في هذه المسألة أثر فيما يأتي:
١ - إذا مكنت مدعية الرضاع الزوج وقد زوجت بغير رضاها، فتمكينها كرضاها (^٦)؛ فلا يقبل قولها، وهو ما عليه الشافعية في وجه عندهم.
_________
(^١) ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٩).
(^٢) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٥).
(^٣) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٨). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٧).
(^٤) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٨). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٧).
(^٥) ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣٤٥). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٧٩). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ١٠٧).
(^٦) ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٣٥).
540