مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول - الشيخ محمد الطيب الفاسي
(الأحكام) الشرعية، (كالبيع) مثلا (مع النكاح)، فإن حكم كل منهما مباين لحكم الآخر، فلا يثبت قياس أحدهما على الآخر.
الشرط الرابع:
[وأن لا يكون منصوصا بعموم أو خصوص]
(و) شرطه أي: الفرع أيضا: (أن لا يكون منصوصا) عليه، (بعموم أو خصوص)، موافق للقياس، للاستغناء (^١) حينئذ (^٢) بالنص عن القياس، أو حكم (^٣) مخالف للقياس لأن النص مقدم على القياس.
_________
(^١) في (ج): للانتفاء.
(^٢) سقطت من (ج).
(^٣) سقطت (حكم) من (ب) و(ج).
الشرط الرابع:
[وأن لا يكون منصوصا بعموم أو خصوص]
(و) شرطه أي: الفرع أيضا: (أن لا يكون منصوصا) عليه، (بعموم أو خصوص)، موافق للقياس، للاستغناء (^١) حينئذ (^٢) بالنص عن القياس، أو حكم (^٣) مخالف للقياس لأن النص مقدم على القياس.
_________
(^١) في (ج): للانتفاء.
(^٢) سقطت من (ج).
(^٣) سقطت (حكم) من (ب) و(ج).
305