الدرة في الحج والعمرة - أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
وليس فيها (قولي)، فيجوز الاشتراط بالنية، لحديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، والتلفظ بالاشتراط مع الإهلال كأن يقول: (لبيك ومحلي حيث حبستني) أفضل.
وفي أدلة الاشتراط المذكورة هنا دلالة على أنه لا يشرع أنَّ يقول: (لبيك ومتى شئت أنَّ أحل أحللت)؛ لأن الله ﷿ امر بإتمام الحج والعمرة بعد الدخول فيهما، قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وإنما يشرع الاشتراط إن حصل له مانع (حل من إحرامه)، أما لغير عذر فلا يجوز، والشرط فيه باطل لمناقضة مقتضى الإحرام، وهو الإتمام.
وفي أدلة الاشتراط المذكورة هنا دلالة على أنه لا يشرع أنَّ يقول: (لبيك ومتى شئت أنَّ أحل أحللت)؛ لأن الله ﷿ امر بإتمام الحج والعمرة بعد الدخول فيهما، قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وإنما يشرع الاشتراط إن حصل له مانع (حل من إحرامه)، أما لغير عذر فلا يجوز، والشرط فيه باطل لمناقضة مقتضى الإحرام، وهو الإتمام.
246