الدرة في الحج والعمرة - أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
قُلْتُ: فهذه أغسال مشروعة، آكدها قبل أن يحرم، ثم يليه لدخول مكة مجمع على استحبابها، ثم الغسل يوم عرفة، والرابع عن عليٍّ ﵁ يوم النحر، ولعل هذا بعد حلقه رأسه، وتحلله التحلل الأول، وكلها مستحبة.
ويجوز للمحرم أن يغسل رأسه وجسده متى شاء بالاتفاق، كما سيأتي تحت حديث أبي أيوب ﵁، في باب اغتسال المحرم.
ويجوز للمحرم أن يغسل رأسه وجسده متى شاء بالاتفاق، كما سيأتي تحت حديث أبي أيوب ﵁، في باب اغتسال المحرم.
267