اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدرة في الحج والعمرة

أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
الدرة في الحج والعمرة - أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري
وقال: (وَمُحَرَّمَاتُ الْإِحْرَامِ سَبْعَةٌ): اللِّبَاسُ بِتَفْصِيلِهِ السَّابِقِ، وَالطِّيبُ، وَإِزَالَةُ الشَّعْرِ، وَالظُّفْرِ، وَدَهْنُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، وَعَقْدُ النِّكَاحِ، وَالْجِمَاعِ، وَسَائِرُ الِاسْتِمْتَاعِ حَتَّى الِاسْتِمْنَاءُ، وَالسَّابِعُ إِتْلَافُ الصَّيْدِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ.
قُلْتُ: كل هذه السبعة المحظورات مجمع على تحريمها حال الإحرام، وأنَّ المحرم ممنوع منها، الرجال والنساء في ذلك سواء، إلا في اللباس فإن المرأة تحرم في ثيابها ما عدا القفازين.
وقال ابن المنذر في كتاب الحج من «الإجماع» فقرة (١٤٣): وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار. اهـ.
وقال ابن هبيرة: أَجمعُوا على أَنْ الْمحرم لَا يعْقد عقد نِكَاح لنَفسِهِ وَلَا لغيره. اهـ.
قُلْتُ: الخلاف في هذه المسألة مذكور، وإنما نقله ابن هبيرة في «إجماع الأئمة الأربعة» رقم (٨٢٩).
وقال النووي في «شرح مسلم» (١٤٠٩): قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ: لَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْمُحْرِمِ. اهـ.
274
المجلد
العرض
44%
الصفحة
274
(تسللي: 270)