أيقونة إسلامية

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة

عبد الله بن محمد العسكر
المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة - عبد الله بن محمد العسكر
لبس الخف بعد وضوئه للظهر ثم جلس طاهرًا وصلى به العصر والمغرب ثم أحدث فمسح؛ فَمِنْ مسحه هذا تبدأ المدة.

٥٤ - يجوز المسح على الخف المُخرَّق من غير تحديد لحجم الخرق، فما دام أنه يُمشى به ويُطلق عليه اسم الخف فيجوز المسح عليه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (^١).
الدليل: فعل الصحابة ﵃ حيث كان كثير منهم فقراء، وإمكانية وجود خروق في خفافهم وجواربهم واردة، وكذلك فقد كانوا يمشون بها في غزواتهم وأسفارهم. ولا شك أنها ستتعرض للشقوق من الحجارة والشوك ونحوها، ومع هذا لم يرد نصٌّ عن النبي ﷺ ينهى عن المسح على الخف المخرَّق (^٢).
وأما الشَّفَّاف من الجوارب أو الخفاف فالصواب جواز المسح عليه أيضًا؛ لعدم ورود ما يُحَدَّد به نوع الخف والجورب وسمكهما ومادة صنعهما، فما دام يطلق عليه جورب أو خف فلا يمنع من المسح عليه إلا بدليل ولا دليل ينص على المنع، قال بذلك ابن عثيمين (^٣).

٥٥ - من لبس خُفًَّا ومسح عليه قبل الحدث، ثم لبس آخر فوقه ولم يكن قد أحدث بعد لبسه للخف الأول جاز المسح على الأخير، لكن لو
_________
(^١) مجموع الفتاوى ٢١/ ١٧٣.
(^٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢١/ ١٧٢، إبهاج المؤمنين ١/ ١٨٨.
(^٣) فتاوى المسح على الخفين ص ١٠.
40
المجلد
العرض
37%
الصفحة
40
(تسللي: 35)