أيقونة إسلامية

المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة

عبد الله بن محمد العسكر
المختصر الوافي لأهم مسائل الطهارة - عبد الله بن محمد العسكر
منعك؟ " قال: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال له النبي ﷺ: "عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك ". ثم حضر الماءُ بعد ذلك فأعطاه النبيُّ ﷺ ماءً وقال: " أفرغْه على نفسك " رواه البخاري.

١٠٠ - يُصار إلى التيمُّم بدلًا عن الماء في الحالات التالية (^١):
أ- إذا لم يجد الماء.
ب- إذا وجده لكن بقيمةٍ أغلى من ثمنه المعتاد في مكانه، وفي الشراء بهذه الزيادة كلفة ومشقة عليه (^٢).
ج- إذا كان الماء الذي معه لا يكفي إلا لشُربه أو طعامه.
د- إذا خشي من استعمال الماء في حصول ضرر على نفسه كالمريض ونحوه، أو خاف تأخر الشفاء بسبب استعمال الماء.
الدليل: قوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم ..﴾ وقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا﴾.

١٠١ - من كان عنده ماء لا يكفيه إلا لبعض أعضائه وجب عليه أن يستعمله إلى أن ينتهي، ثم يتيمَّم بعد ذلك لبقية الأعضاء التي لم يصبها الماء، وهذه رواية عن الإمام أحمد (^٣)، اختارها ابن حزم الظاهري (^٤)، ورجّحها
_________
(^١) زاد المستقنع ص ١٢.
(^٢) قال الإمام أحمد: " إذا كان ذا مال كثير لا تجحف به زيادة لزمه الشراء " الشرح الكبير ٢/ ١٨٤، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ساق النص السالف المروي عن الإمام أحمد: " وأكثر العلماء على أنه لا يجب " الفتاوى ٢١/ ٤٤٥.
(^٣) المغني ١/ ٣١٥.
(^٤) المحلى ٢/ ٨٧.
69
المجلد
العرض
67%
الصفحة
69
(تسللي: 63)