اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة الأحكام - ت القاسم

عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
عمدة الأحكام - ت القاسم - عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي
أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (^١).

٣٩٩ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (^٢) الأَنْصَارِيِّ ﵁ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى حُنَيْنٍ (^٣) - وَذَكَرَ (^٤) قِصَّةً - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ؛ فَلَهُ سَلَبُهُ (^٥) - قَالَهَا ثَلَاثًا -» (^٦).

٤٠٠ - عَنْ (^٧) سَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ ﵁ قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ (^٨) ﷺ عَيْنٌ (^٩) مِنَ المُشْرِكِينَ - وَهُوَ فِي سَفَرٍ -، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ (^١٠)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ (^١١)، فَقَتَلْتُهُ، فَنَفَّلَنِي سَلَبَهُ» (^١٢).
_________
(^١) برقم (٦٥٦٨)، وأخرجه مسلم كذلك (١٨٨٠)؛ وعنده: «لغدوة».
وفي د زيادة: «هو من المتفق عليه».
قال الزَّركشي ﵀ في النكت (ص ٤٨٢): «(وأَخرجه البخاريُّ)؛ يعني: مع مسلمٍ، ويقع في بعض النُّسخ: (أخرجه البخاري) بحذفِ الواو، وقد رأيتُه في نسخة عليها خطُّ المصنف، وليس بصوابٍ».
وقال ابن الملقِّن ﵀ في الإعلام (١٠/ ٣٠٦): «هذا الحديثُ متفق عليه في الصَّحيحين؛ فقولُه: (وأخرجه البخاريُّ) يعني مع مسلمٍ، ويقع في بعض الشرُوح: (أخرجه البخاريُّ) بحذف (الواو)؛ فيوهِم أنه من أفرادهِ … وقد علَّم له في (عمدته الكبرى) بعَلامة البخاريِّ فقط، فأوهم أنه من أفرادِه، وليس كذلكَ».
(^٢) في ي زيادة: «ابن ربعي».
(^٣) في ب: «خيبر».
(^٤) في ح: «فذكر».
(^٥) هو: ما أخذَ عن القتيل ممَّا كان عليه من لباسٍ أو آلة. مشارق الأنوار (٢/ ٢١٧).
(^٦) البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١).
(^٧) في ح، ونسخة على حاشية د: «وعن».
(^٨) في ب: «رسول اللَّه».
(^٩) أي: جَاسوس. رياض الأفهام (٥/ ٥٦٨).
(^١٠) أي: انصرفَ. عمدة القاري (١٤/ ٢٩٦).
(^١١) في أ، ج، و: «فاقتلوه».
(^١٢) البخاري (٣٠٥١)؛ وعنده: «فنفله».
قال ابن حجر ﵀ في الفتح (٦/ ١٦٩): «(فقتلْتُه فنفلَهُ سلبه): كذَا فيه، وفيه التفاتٌ من ضمير المتكلِّم إلى الغيبةِ، وكان السياق يقتضِي أن يقول (فنفلني)؛ وهي رِواية أبي داودَ».
وانظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي (١/ ٥٧٠).
415
المجلد
العرض
90%
الصفحة
415
(تسللي: 410)