الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه - أبو عبد الرحمن، يوسف بن جودة يس يوسف الداودي
عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. الحديث *
﴿باب: مِقْدَارُ مَا يُقْرَأُ فِى الصَّلاةِ﴾
١٢٣ - قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ ﵀ فى المسند: (باقى مسند المكثرين): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلَانٍ إِنْسَانًا قَدْ سَمَّاهُ قَالَ الضَّحَّاكُ فَحَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَرَأَيْتُهُ يُطَوِّلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخِفُّ الْآخِرَيْنِ وَخَفَّفَ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَمَا يُشْبِهُهَا ثُمَّ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِالطُّوَالِ مِنَ الْمُفَصَّلِ *
﴿باب: مِقْدَارُ مَا يُقْرَأُ فِى الصَّلاةِ﴾
١٢٣ - قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ ﵀ فى المسند: (باقى مسند المكثرين): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فُلَانٍ إِنْسَانًا قَدْ سَمَّاهُ قَالَ الضَّحَّاكُ فَحَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَرَأَيْتُهُ يُطَوِّلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخِفُّ الْآخِرَيْنِ وَخَفَّفَ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَمَا يُشْبِهُهَا ثُمَّ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِالطُّوَالِ مِنَ الْمُفَصَّلِ *
222