رسالة في بيان الدوران والرقص - أحمد بن سليمان بن كمال باشا، شمس الدين
رسالة في بيان الدوران والرقص
والثالث: أنْ يَكُونَ بإخلاص، لا لأخذِهِ الأُجرةَ والطَّعامَ.
والرابع: أن لا يجتمعوا لأجل طعام أو فتوح.
والخامس: لا يَقومُونَ إِلَّا مَعْلُوبين.
والسادس: لا يُظهرونَ الوَجدَ إلا صادِقِينَ، وقال بعضهم: كذب في الوجد أشد من الغيبة [كَذا وكذا سَنَةٌ].
والحاصِلُ: أَنَّهُ لا رُخصةً في بابِ السَّماعِ فِي زَمَانِنا؛ لأَنَّ جُنيداً رَحمهُ اللَّهُ تَابَ عن السَّماعِ في زَمانهِ، مِن فتاوى «تتارخانية» في كتاب الكراهية.
وفي العوارف»: قال عبد الله بن عُروة بن الزبير: قُلتُ لجدتي أسماء بنتِ أبي بكر: كيف كانَ أصحابُ رَسولِ اللهِ عَليهِ السَّلامُ يفعلونَ إِذا قُرى عليهم القُرآنُ؟ قالت: كانوا كما وصفهمُ الله تعالى تدمعُ أعينهم وتَقْشَعِرُّ جُلُودُهُمْ، فقلتُ لها: إِنَّ ناسا اليوم إذا قُرِى عليهمُ القُرآنُ حَرَّ أحدُهم مَغْشِيَّاً عليه، قالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وروي عن عبد الله بن عُمرَ مرَّ على رجل من أهل العراق يتساقط قال: مال هذا؟ قالوا: إنه إذا قُرى عَليهِ القُرآنُ وسمع ذكر الله، سقط، فقالَ ابنُ عُمَرَ: إنا نخشى الله تعالى وما نسقط، إلا أن الشيطان يدخل في جوفه، ما هكذا يصنعُ أصحابُ رَسولِ الله عَليهِ السَّلام ..
وفي «جواهر الفتاوى»: السَّماعُ والقَولُ والرَّقص الَّذِي يَفعله المتصوفة في زَمانِنا حرام لا يَجوزُ القَصدُ والجُلوس إليه، وهو والغِناءُ والمَزاميرُ سَواءٌ. وفي كتاب حياةِ الحَيوانِ»: نقل الإمَامُ القُرطبيُّ عَن الطَّرطُوشي: أَنَّهُ سُئِلَ عَن قَومٍ يَجتمعونَ في مَكان يَقرؤونَ القُرآنَ، ثمَّ يُنشِدهمْ مُنشَدٌ شَيْئاً مِنَ الشَّعرِ، فير قصونَ ويَطرَبونَ، هلِ الحُضورُ مَعهمْ حلال أم لا؟
فقالَ: مَذهبُ الصُّوفية بطالةٌ وجَهالةٌ وضَلالةٌ، وما الإسلامُ إِلَّا في كتاب الله تعالى، وسنَّةِ رَسولِ الله عَليهِ السَّلامُ، وأمَّا الرَّقصُ والتَّواجدُ: فَأَوَّلُ ما أَحدَثَهُ أَصْحَابُ السَّامري لمَّا اتَّخذُوا عِجلاً جَسداً لهُ خُوارٌ، قامُوا يَرقُصونَ حَولهُ ويَتواجدونَ، فهُو دِينُ الكفَّارِ وعُبَّادِ العِجلِ وإِنَّما كانَ النبيُّ عَليهِ السَّلامُ مَعَ أصحابهِ كَأَنَّما عَلَى رُؤوسِهمُ الطَّيرُ مِن الوَقَارِ.
وفي «البزازيَّةِ»: وقد نقل صاحبُ «الهداية» فيها: أَنَّ المُعَنِّي للنَّاسِ إِنَّما لا تقبل شَهادتهُ؛ لأَنَّهُ يَجمعُهُمْ عَلى ارتكاب الكبيرةِ، والقُرطبي: على أَنَّ هَذَا الغِناءَ وضَربَ القضيبِ والرَّقص حرام بالإجماع عند مالك والشافعي وأحمد في مواضع في كتابه، وسيِّدُ الطَّريقةِ شَيخ سيد احمد پوسي صرَّحَ بحُرمته،
والرابع: أن لا يجتمعوا لأجل طعام أو فتوح.
والخامس: لا يَقومُونَ إِلَّا مَعْلُوبين.
والسادس: لا يُظهرونَ الوَجدَ إلا صادِقِينَ، وقال بعضهم: كذب في الوجد أشد من الغيبة [كَذا وكذا سَنَةٌ].
والحاصِلُ: أَنَّهُ لا رُخصةً في بابِ السَّماعِ فِي زَمَانِنا؛ لأَنَّ جُنيداً رَحمهُ اللَّهُ تَابَ عن السَّماعِ في زَمانهِ، مِن فتاوى «تتارخانية» في كتاب الكراهية.
وفي العوارف»: قال عبد الله بن عُروة بن الزبير: قُلتُ لجدتي أسماء بنتِ أبي بكر: كيف كانَ أصحابُ رَسولِ اللهِ عَليهِ السَّلامُ يفعلونَ إِذا قُرى عليهم القُرآنُ؟ قالت: كانوا كما وصفهمُ الله تعالى تدمعُ أعينهم وتَقْشَعِرُّ جُلُودُهُمْ، فقلتُ لها: إِنَّ ناسا اليوم إذا قُرِى عليهمُ القُرآنُ حَرَّ أحدُهم مَغْشِيَّاً عليه، قالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وروي عن عبد الله بن عُمرَ مرَّ على رجل من أهل العراق يتساقط قال: مال هذا؟ قالوا: إنه إذا قُرى عَليهِ القُرآنُ وسمع ذكر الله، سقط، فقالَ ابنُ عُمَرَ: إنا نخشى الله تعالى وما نسقط، إلا أن الشيطان يدخل في جوفه، ما هكذا يصنعُ أصحابُ رَسولِ الله عَليهِ السَّلام ..
وفي «جواهر الفتاوى»: السَّماعُ والقَولُ والرَّقص الَّذِي يَفعله المتصوفة في زَمانِنا حرام لا يَجوزُ القَصدُ والجُلوس إليه، وهو والغِناءُ والمَزاميرُ سَواءٌ. وفي كتاب حياةِ الحَيوانِ»: نقل الإمَامُ القُرطبيُّ عَن الطَّرطُوشي: أَنَّهُ سُئِلَ عَن قَومٍ يَجتمعونَ في مَكان يَقرؤونَ القُرآنَ، ثمَّ يُنشِدهمْ مُنشَدٌ شَيْئاً مِنَ الشَّعرِ، فير قصونَ ويَطرَبونَ، هلِ الحُضورُ مَعهمْ حلال أم لا؟
فقالَ: مَذهبُ الصُّوفية بطالةٌ وجَهالةٌ وضَلالةٌ، وما الإسلامُ إِلَّا في كتاب الله تعالى، وسنَّةِ رَسولِ الله عَليهِ السَّلامُ، وأمَّا الرَّقصُ والتَّواجدُ: فَأَوَّلُ ما أَحدَثَهُ أَصْحَابُ السَّامري لمَّا اتَّخذُوا عِجلاً جَسداً لهُ خُوارٌ، قامُوا يَرقُصونَ حَولهُ ويَتواجدونَ، فهُو دِينُ الكفَّارِ وعُبَّادِ العِجلِ وإِنَّما كانَ النبيُّ عَليهِ السَّلامُ مَعَ أصحابهِ كَأَنَّما عَلَى رُؤوسِهمُ الطَّيرُ مِن الوَقَارِ.
وفي «البزازيَّةِ»: وقد نقل صاحبُ «الهداية» فيها: أَنَّ المُعَنِّي للنَّاسِ إِنَّما لا تقبل شَهادتهُ؛ لأَنَّهُ يَجمعُهُمْ عَلى ارتكاب الكبيرةِ، والقُرطبي: على أَنَّ هَذَا الغِناءَ وضَربَ القضيبِ والرَّقص حرام بالإجماع عند مالك والشافعي وأحمد في مواضع في كتابه، وسيِّدُ الطَّريقةِ شَيخ سيد احمد پوسي صرَّحَ بحُرمته،