مخالفات الإمام الموصلي في كتابي الزواج والطلاق من الاختيار والمختار - صلاح أبو الحاج
المطلب الثانية: يجوز التعريض بالخطبة للمطلقة البائنة
وبني قول الصاحبين على اعتبار أن «وثلاثاً» الثانية تجمع مع «ثلاثاً» الأولى، وليست بفاصل، فصار المجمع ستاً، فيكون استثناء أربع من ست، فيقع الطلاق اثنتين.
ولاحظنا أنّ المسألة منصوص عليها من الصاحبين في «المنتقى»، ونقله عنه في عامّة الكتب، ونسبها لمحمد في «العيون» (¬1)، وبالتالي لا يصحّ التخريج لقول منصوص عليه، فما فعله الإمام الموصلي من تخريج لقول الصاحبين لا يعتبر، لا سيما أنّه وصل لنتيجة غريبة له، وهي وقوعه واحدة، ولم أقف على ما تقدّم في وقوعه واحدة، فلعله سبق ذهن منه.
* * *
المطلب الثانية: يجوز التعريض بالخطبة للمطلقة البائنة: (خ)
قال الإمام الموصلي (¬2): «ولا بأس بالتَّعريض؛ لأنّه تعالى نفى الجناح، فإنّه دليلُ الإباحة.
¬__________
(¬1) ينظر: عيون المسائل ص 122.
(¬2) في الاختيار 3: 176.
ولاحظنا أنّ المسألة منصوص عليها من الصاحبين في «المنتقى»، ونقله عنه في عامّة الكتب، ونسبها لمحمد في «العيون» (¬1)، وبالتالي لا يصحّ التخريج لقول منصوص عليه، فما فعله الإمام الموصلي من تخريج لقول الصاحبين لا يعتبر، لا سيما أنّه وصل لنتيجة غريبة له، وهي وقوعه واحدة، ولم أقف على ما تقدّم في وقوعه واحدة، فلعله سبق ذهن منه.
* * *
المطلب الثانية: يجوز التعريض بالخطبة للمطلقة البائنة: (خ)
قال الإمام الموصلي (¬2): «ولا بأس بالتَّعريض؛ لأنّه تعالى نفى الجناح، فإنّه دليلُ الإباحة.
¬__________
(¬1) ينظر: عيون المسائل ص 122.
(¬2) في الاختيار 3: 176.