اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

اختلاف الفقهاء أصولي

صلاح أبو الحاج
اختلاف الفقهاء أصولي - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: من جهة حجية قول الصحابة والإجماع والقياس:

«والعمل أثبت من الأحاديث، قال مَن اقتدي به: يصعب أن يُقال في مثل ذلك: حدثني فلان عن فلان، وكان رجالٌ من التابعين تبلغهم عن غيرهم الأحاديث فيقولون: ما نجهل هذا، ولكن مضى العمل على خلافه، وكان محمد بن أبي بكر بن حَزْم رُبّما قال له أخوه: لِمَ لم تقضِ بحديث كذا؟ فيقول: لم أجد الناس عليه» (¬1)، وكذلك الحنابلة اعتبروه، وخالف الإمام الشافعي - رضي الله عنه - فلم يعتبر قول الصحابي حجة (¬2).
مثاله: تخصيص الحديث العام بفعل الصحابة - رضي الله عنه -: فعن جُبير بن مُطْعِم - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «كل أيام التشريق ذبح» (¬3)، فهو حديث عام، خصصه الحنفية (¬4) بما روى مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهم - أنَّه كان يقول: «الأضحى يومان بعد يوم الأضحى» (¬5)، وروى مالك - رضي الله عنه -: «أنَّه بلغه أنَّ عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - كان يقول مثل ذلك»، وروي مثله عن أنس - رضي الله عنه - (¬6)،
فخصصوا الحديث بفعل الصحابة - رضي الله عنهم - بثلاثة أيام، فجعلوا أيام
¬__________
(¬1) ابن الحاج، المدخل ج1، ص128، وعوامة، أثر الحديث الشريف ص63.
(¬2) الزركشي، البحر المحيط ج4، ص58.
(¬3) أحمد، المسند ج4، ص82، وابن حبان، الصحيح ج9، ص 116.
(¬4) العيني، البناية ج12، ص28.
(¬5) قال التركماني في الجوهر النقي ج9، ص 296: وقد ذكر الطحاوي في أحكام القرآن بسند جيد عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال: الأضحى يومان بعد يوم النحر.
(¬6) ينظر هذه الآثار: مالك، الموطأ ج3: ص695، بسند صحيح، والبيهقي، السنن الكبرى ج9، ص550.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 66