اختلاف الفقهاء أصولي - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: من جهة حجية قول الصحابة والإجماع والقياس:
النحر ثلاثة: يوم العيد ويومان بعده، وهي: العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، وهو قول المالكية (¬1) والحنابلة (¬2)، وخالفهم الشافعية وأجازوا الأضحية في أربعة أيام (¬3).
ثانياً: الإجماع:
لا خلاف بين الفقهاء المعتبرين في حجية الإجماع، لكن حصل بينهم اختلاف في تفريعات متعلّقة به.
مثاله: الاختلاف في حجية الإجماع السكوتي: وهو أن يقول البعض حكماً أو يفعل فعلاً ويسكت باقي المجتهدين عن إنكار ذلك طوعاً دون خوف أو تقية أو هيبة، وقد ذهب أكثر الحنفية (¬4) وبعض الشافعية (¬5) والإمام أحمد بن حنبل (¬6) إلى أنَّه إذا تحقق ذلك فهو إجماع قطعي، وإنَّما لا يكفر جاحده؛ لما فيه من توهم الشبهة، وموضع اعتبار سكوتهم إجماعاً إنَّما هو قبل استقرار المذاهب، وأما بعد استقرارها فلا
¬__________
(¬1) القيرواني، التهذيب في اختصار المدونة ج2، ص43.
(¬2) الكلوذاني، الهداية على مذهب الإمام أحمد ص204.
(¬3) الشيرازي، النكت ص216.
(¬4) الرهاوي، حاشية على المنار ص738، وابن نجيم، فتح الغفار بشرح المنار ج3، ص3 - 4، والعثماني، مكانة الإجماع وحجيته ص66، والسمرقندي، الميزان ج2، ص739 - 748، والشوكاني، إرشاد الفحول ص311.
(¬5) الآمدي، الإحكام ج1، ص252.
(¬6) ابن قدامة، روضة الناظر ج1، ص434.
ثانياً: الإجماع:
لا خلاف بين الفقهاء المعتبرين في حجية الإجماع، لكن حصل بينهم اختلاف في تفريعات متعلّقة به.
مثاله: الاختلاف في حجية الإجماع السكوتي: وهو أن يقول البعض حكماً أو يفعل فعلاً ويسكت باقي المجتهدين عن إنكار ذلك طوعاً دون خوف أو تقية أو هيبة، وقد ذهب أكثر الحنفية (¬4) وبعض الشافعية (¬5) والإمام أحمد بن حنبل (¬6) إلى أنَّه إذا تحقق ذلك فهو إجماع قطعي، وإنَّما لا يكفر جاحده؛ لما فيه من توهم الشبهة، وموضع اعتبار سكوتهم إجماعاً إنَّما هو قبل استقرار المذاهب، وأما بعد استقرارها فلا
¬__________
(¬1) القيرواني، التهذيب في اختصار المدونة ج2، ص43.
(¬2) الكلوذاني، الهداية على مذهب الإمام أحمد ص204.
(¬3) الشيرازي، النكت ص216.
(¬4) الرهاوي، حاشية على المنار ص738، وابن نجيم، فتح الغفار بشرح المنار ج3، ص3 - 4، والعثماني، مكانة الإجماع وحجيته ص66، والسمرقندي، الميزان ج2، ص739 - 748، والشوكاني، إرشاد الفحول ص311.
(¬5) الآمدي، الإحكام ج1، ص252.
(¬6) ابن قدامة، روضة الناظر ج1، ص434.