أدلة الطلبة على وسيلة الطلب - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّوم
القَيءُ وعادَ لم يُفطر (¬1).
وإنْ أَفْطَرَ خَطأً (¬2)، أو احتقنَ، أو استَعَطَ، أو أَقطرَ في أُذُنِه دُهناً (¬3)، أو
ابتَلَعَ ... حصاةً (¬4)، أو لم ينوِ في رمضان (¬5)، أو أَنزل بوطءِ بهيمةٍ، أو
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «مَن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض» في المنتقى 1: 104، وصحيح ابن حبان8: 284، والمستدرك1: 589، وسنن الترمذي 3: 98، وسنن أبي داود 2: 310، وسنن ابن ماجة 1: 536، وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أنَّه كان يقول: «من ذرعه القيء وهو صائم فلا يفطر، ومن تقيأ فقد أفطر» في مصنف ابن أبي شيبة 2: 297، وغيره.
(¬2) وهو أن يقصد بالفعل غير المحلّ الذي يقصد به الجناية: كالمضمضة تسري إلى الحلق، وهو غير مانع لفساد الصوم، والفرق بين صورة الخطأ والنسيان هنا: أنَّ المخطئ ذاكر للصوم وغير قاصد للشرب، وأنَّ الناسي غير ذاكر للصوم، وقاصد للشرب، وقد يكون المخطئ غير ذاكر للصوم وغير قاصد للشرب، فهو في حكم الناسي هنا، كما في رد المحتار1: 22
(¬3) لأنَّ هذه من المنافذ المعتبرة، فالاحتقان يكون في الدبر، وهو من المنافذ المعتبرة، والاستعطاء يكون في الأنف، وهو من المنافذ المعتبرة، كما في والبدائع 2: 93.
(¬4) لأنَّه لا يقصد بهما التَّغذي ولا التداوي، فلا يفوت معنى الصوم، أما لو اعتاد أكلها فيجب عليه الكفارة، كما في البدائع 2: 99.
(¬5) لأنَّ المستحق عليه هو الإمساك بجهة العبادة، ولا عبادة إلا بالنية، كما في منحةالسلوك 2: 181.
وإنْ أَفْطَرَ خَطأً (¬2)، أو احتقنَ، أو استَعَطَ، أو أَقطرَ في أُذُنِه دُهناً (¬3)، أو
ابتَلَعَ ... حصاةً (¬4)، أو لم ينوِ في رمضان (¬5)، أو أَنزل بوطءِ بهيمةٍ، أو
¬__________
(¬1) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «مَن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض» في المنتقى 1: 104، وصحيح ابن حبان8: 284، والمستدرك1: 589، وسنن الترمذي 3: 98، وسنن أبي داود 2: 310، وسنن ابن ماجة 1: 536، وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أنَّه كان يقول: «من ذرعه القيء وهو صائم فلا يفطر، ومن تقيأ فقد أفطر» في مصنف ابن أبي شيبة 2: 297، وغيره.
(¬2) وهو أن يقصد بالفعل غير المحلّ الذي يقصد به الجناية: كالمضمضة تسري إلى الحلق، وهو غير مانع لفساد الصوم، والفرق بين صورة الخطأ والنسيان هنا: أنَّ المخطئ ذاكر للصوم وغير قاصد للشرب، وأنَّ الناسي غير ذاكر للصوم، وقاصد للشرب، وقد يكون المخطئ غير ذاكر للصوم وغير قاصد للشرب، فهو في حكم الناسي هنا، كما في رد المحتار1: 22
(¬3) لأنَّ هذه من المنافذ المعتبرة، فالاحتقان يكون في الدبر، وهو من المنافذ المعتبرة، والاستعطاء يكون في الأنف، وهو من المنافذ المعتبرة، كما في والبدائع 2: 93.
(¬4) لأنَّه لا يقصد بهما التَّغذي ولا التداوي، فلا يفوت معنى الصوم، أما لو اعتاد أكلها فيجب عليه الكفارة، كما في البدائع 2: 99.
(¬5) لأنَّ المستحق عليه هو الإمساك بجهة العبادة، ولا عبادة إلا بالنية، كما في منحةالسلوك 2: 181.