أدلة الطلبة على وسيلة الطلب - صلاح أبو الحاج
كتاب الصَّوم
فصل
في العوارض المبيحة لعدم الصوم
لمسافرٍ (¬1) أو حاملٍ أو مُرضِعٍ خافَتْ على نفسها أو ولدها (¬2)، أو مريضٍ خاف الزِّيادة (¬3) الفِطْر، وللشَّيخ الفاني الفِطْرُ ويَفدي (¬4).
¬__________
(¬1) أي سواء كان السفر سفر طاعة أو مباحاً أو معصية؛ لعموم النصوص، إلا أنَّ الصوم في السفر أفضل من الإفطار إذا لم يجهده الصوم ولم يضعفه، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أفطر فرخصة، ومَن صام فالصوم أفضل» في مصنف ابن أبي شيبة 2: 280، وقال الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 6: 291: إسناده صحيح.
(¬2) فعن أنس - رضي الله عنه -، قال: «إنَّ الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم» في سنن ابن ماجة 1: 533، ومسند أحمد 4: 374، وحسنه الأرنؤوط، وسنن البيهقي الكبير 4: 231، وسنن النسائي 2: 103، والمجتبى 4: 180، وشرح معاني الآثار 1: 422، ومسند ابن الجعد 1: 185، وغيرها.
(¬3) لقوله - جل جلاله -: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} البقرة: 184، وأيضاً يرخص الفطر للصحيح الذي يخشى أن يمرض بالصوم، كما في تبيين الحقائق 1: 333.
(¬4) لأنَّ الصوم لما فاته مست الحاجة إلى الجابر، وتعذر جبره بالصوم فيجبر بالفدية،
وتجعل الفدية مثلاً للصوم شرعاً في هذه الحالة؛ للضرورة كالقيمة في ضمان المتلفات، قال - جل جلاله -: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} البقرة: 184، وهي على إضمار حرف (لا) في الآية أو على إضمار: كانوا؛ أي وعلى الذين كانوا يطيقونه: أي الصوم، ثم عجزوا عنه فدية طعام مسكين، وعن عطاء: «سمع ابن عباس - رضي الله عنهم - يقرأ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}، قال ابن عباس - رضي الله عنهم -: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً» في صحيح البخاري 4: 1638.
في العوارض المبيحة لعدم الصوم
لمسافرٍ (¬1) أو حاملٍ أو مُرضِعٍ خافَتْ على نفسها أو ولدها (¬2)، أو مريضٍ خاف الزِّيادة (¬3) الفِطْر، وللشَّيخ الفاني الفِطْرُ ويَفدي (¬4).
¬__________
(¬1) أي سواء كان السفر سفر طاعة أو مباحاً أو معصية؛ لعموم النصوص، إلا أنَّ الصوم في السفر أفضل من الإفطار إذا لم يجهده الصوم ولم يضعفه، قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أفطر فرخصة، ومَن صام فالصوم أفضل» في مصنف ابن أبي شيبة 2: 280، وقال الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 6: 291: إسناده صحيح.
(¬2) فعن أنس - رضي الله عنه -، قال: «إنَّ الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم» في سنن ابن ماجة 1: 533، ومسند أحمد 4: 374، وحسنه الأرنؤوط، وسنن البيهقي الكبير 4: 231، وسنن النسائي 2: 103، والمجتبى 4: 180، وشرح معاني الآثار 1: 422، ومسند ابن الجعد 1: 185، وغيرها.
(¬3) لقوله - جل جلاله -: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} البقرة: 184، وأيضاً يرخص الفطر للصحيح الذي يخشى أن يمرض بالصوم، كما في تبيين الحقائق 1: 333.
(¬4) لأنَّ الصوم لما فاته مست الحاجة إلى الجابر، وتعذر جبره بالصوم فيجبر بالفدية،
وتجعل الفدية مثلاً للصوم شرعاً في هذه الحالة؛ للضرورة كالقيمة في ضمان المتلفات، قال - جل جلاله -: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} البقرة: 184، وهي على إضمار حرف (لا) في الآية أو على إضمار: كانوا؛ أي وعلى الذين كانوا يطيقونه: أي الصوم، ثم عجزوا عنه فدية طعام مسكين، وعن عطاء: «سمع ابن عباس - رضي الله عنهم - يقرأ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}، قال ابن عباس - رضي الله عنهم -: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً» في صحيح البخاري 4: 1638.