إعلام الأنام باستيعاب مذهب الإمام أبي حنيفة لأحاديث الأحكام - صلاح أبو الحاج
المطلب السابع عمل الصحابة مقدم على الحديث
المطلب السابع
عمل الصحابة مقدم على الحديث
إنّ عمل الصَّحابة - رضي الله عنهم - مقدّمٌ على الحديث إن خالفه؛ لأنه يمثل آخر ما استقرّ من أمر الدين، ويكون الحديث منسوخاً أو مؤولاً أو مخصصاً؛ لأنه لا يعقل أن يترك الصّحابة ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بحجة أقوى منه.
مثاله: عن عليّ - رضي الله عنه - قال: «لا رضاع بعد الفصال» (¬1)، وعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم - قال: «لا رضاع بعد الفصال الحولين» (¬2)، وعن عمر - رضي الله عنه -، قال: «لا رضاع بعد الفصال» (¬3)، فهذه الآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - أفادت اقتصار تحريم الرضاع على
¬__________
(¬1) في مصنف عبد الرَّزَّاق 6: 416، وسنن البيهقي الكبير 7: 461، وعن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها: «دخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل قاعد، فاشتدّ ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله، إنَّه أخي من الرَّضاعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انظرن مَن أخوتكن من الرَّضاعة، فإنَّما الرّضاعة من المجاعة» في سنن النَّسائي الكبرى 3: 301، وعن أم سلمة رضي الله عنها قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحرم من الرَّضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» في سنن النَّسائي الكبرى 3: 301.
(¬2) في مصنف عبد الرَّزاق 7: 465.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 550.
عمل الصحابة مقدم على الحديث
إنّ عمل الصَّحابة - رضي الله عنهم - مقدّمٌ على الحديث إن خالفه؛ لأنه يمثل آخر ما استقرّ من أمر الدين، ويكون الحديث منسوخاً أو مؤولاً أو مخصصاً؛ لأنه لا يعقل أن يترك الصّحابة ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بحجة أقوى منه.
مثاله: عن عليّ - رضي الله عنه - قال: «لا رضاع بعد الفصال» (¬1)، وعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم - قال: «لا رضاع بعد الفصال الحولين» (¬2)، وعن عمر - رضي الله عنه -، قال: «لا رضاع بعد الفصال» (¬3)، فهذه الآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - أفادت اقتصار تحريم الرضاع على
¬__________
(¬1) في مصنف عبد الرَّزَّاق 6: 416، وسنن البيهقي الكبير 7: 461، وعن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها: «دخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندي رجل قاعد، فاشتدّ ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله، إنَّه أخي من الرَّضاعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انظرن مَن أخوتكن من الرَّضاعة، فإنَّما الرّضاعة من المجاعة» في سنن النَّسائي الكبرى 3: 301، وعن أم سلمة رضي الله عنها قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحرم من الرَّضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» في سنن النَّسائي الكبرى 3: 301.
(¬2) في مصنف عبد الرَّزاق 7: 465.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 3: 550.