اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

تمهيد في مقدمات عامة:

(ق:4): «محلُّ البيع: هو المال المملوك، ومحلُّ الإجارة المنفعة»؛ لأنَّها وضعت لتمليك المنفعة، فيقتضي قيام المنفعة.
فمثلاً: لو اشترى أرضاً سبخة أو مُهراً صغيراً جاز، ولو استأجر ذلك لا يجوز (¬1)، فالأرضُ السّبخة لا تصلح للزّراعة بسبب كثرة الماء فيها، فلا تصحُّ إجارتُها، وكذلك المهرُ الصَّغير لا يصلح للرُّكوب وغيره، فلا يصلح استئجاره، في حين أنَّ الأرض السّبخة والمهر الصَّغير مال منتفعٌ به، فجاز بيعُهما.
(ق:5): «الواحدُ في المعاوضات الماليّة لا يصلح عاقداً من الجانبين»؛ لأنَّ حقوقَ العقد فيها ترجع إلى العاقد، فيصير الواحد مطالِباً ومطالَباً، وذلك محالٌ (¬2)، فالتَّصرُّفات في الوكالة على نوعين:
أ. تصرُّفات يصلح للوكيل أن ينسبها لنفسه، مثل المعاوضات الماليّة: فعندما يوكل بشراء سيارة، فيمكنه أن يشتري من البائع دون أن يذكر الموكِّل عنده، فيقول: أشتري منك هذه السِّيارة بكذا، والحقوقُ ترجع فيها للوكيل، والمقصود بالحقوق: تسلُّم المبيع، وتسليم الثَّمن، فلا يُمكن للوكيل أن يتولّى طرفي العقد، بحيث يكون وكيلاً من قبل البائع، ووكيلاً من قبل المشتري؛ لأنَّه يحمل صفتين متضادّتين، وهما التَّسلُّم والتَّسليم.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان2: 728.
(¬2) ينظر: شرح الزيادات لقاضي خان2: 736.
المجلد
العرض
6%
تسللي / 326