اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الثالث القواعد الخمس الكبرى والوسطى

يصح البيع أو الوصية، كما أنَّ الإقرار والوكالة والإيداع والإعارة والقذف والسرقة كلها أمور لا تتوقف على النية، بل فعلها يكفي لترتب الحكم.
وعامّة الأحكام الشرعية لا تتبدّل أحكامها باختلاف القصد والنية، كما لو أخذ شخصٌ مال آخر على سبيل المزاح بدون إذنه، فبمجرد وقوع الأخذ يكون الآخذ غاصباً، ولا ينظر إلى نيّته؛ من كونه لا يقصد الغصب بل يقصد المزاح (¬1).
القواعد المتعلّقة بهذه القاعدة
(ق:141): الأولى: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني
هذه القاعدة بالنسبة للتي قبلها كالجزئي من الكلّي، فتلك عامّة وهذه خاصّة، فتصلح أن تكون فرعاً منها (¬2).
والعقد: هو ارتباط الإيجاب بالقَبول: كعقد البيع، والإجارة، والإعارة ... إلخ.
واللفظ: هو الكلام الذي ينطق به الإنسان بقصد التعبير عن ضميره.
ويفهم من هذه القاعدة: أنَّه عند حصول العقد لا ينظر للألفاظ التي يستعملها العاقدان حين العقد، بل إنَّما ينظر إلى مقاصدهم الحقيقية من
¬__________
(¬1) درر الحكام1: 20.
(¬2) ينظر: شرح الزرقا ص55.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 326