المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج
الفصل الأول التعريفات والحجية والمصادر للقواعد «أصول البناء»
قال أحمد الزرقا (¬1): «المراد بالنَّص الذي لا مساغ للاجتهاد معه هو المفسَّر المحكم، وإلا فغيرهما من الظَّاهر والنّصّ لا يخلو عن احتمال التَّأويل.
وأقسام الدليل اللفظي أربعة:
ظاهر: وهو ما ظهر المراد منه بصيغته مع احتمال التأويل.
ونَصٌّ: وهو ما ازداد وضوحاً على الظاهر بمعنى سيق له الكلام لأجله، لا من نفس الصيغة، مع احتمال التأويل أيضاً.
ومفسَّر: وهو ما ازداد وضوحاً على النَّصِّ على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل.
ومُحكم: وهو ما أُحكم المراد منه من غير احتمال تأويل ولا نسخ.
فحيث كان الأَوَّلان لا يخلوان عن احتمال التَّأويل يكون مساغ للاجتهاد موجود معهما.
والمراد بالنَّصِّ ها هنا: الكتاب والسُّنّة المشهورة والإجماع، فلا يجوز الاجتهاد في مقابلة المفسَّر والمحكم منها، فبطل القول بحل المطلقة ثلاثاً للأول بمجرد عقد الثاني عليها بلا وطء، والقول بحلِّ نكاح المتعة؛ لعدم
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص147 - 148.
وأقسام الدليل اللفظي أربعة:
ظاهر: وهو ما ظهر المراد منه بصيغته مع احتمال التأويل.
ونَصٌّ: وهو ما ازداد وضوحاً على الظاهر بمعنى سيق له الكلام لأجله، لا من نفس الصيغة، مع احتمال التأويل أيضاً.
ومفسَّر: وهو ما ازداد وضوحاً على النَّصِّ على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل.
ومُحكم: وهو ما أُحكم المراد منه من غير احتمال تأويل ولا نسخ.
فحيث كان الأَوَّلان لا يخلوان عن احتمال التَّأويل يكون مساغ للاجتهاد موجود معهما.
والمراد بالنَّصِّ ها هنا: الكتاب والسُّنّة المشهورة والإجماع، فلا يجوز الاجتهاد في مقابلة المفسَّر والمحكم منها، فبطل القول بحل المطلقة ثلاثاً للأول بمجرد عقد الثاني عليها بلا وطء، والقول بحلِّ نكاح المتعة؛ لعدم
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص147 - 148.