اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في القواعد والضوابط والأصول الفقهية - صلاح أبو الحاج

الفصل الأول التعريفات والحجية والمصادر للقواعد «أصول البناء»

الاجتهادُ لا ينقض بمثلِه إجماعاً: أي في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد؛ لأنَّه لو نقض الأوَّل بالثَّاني لجاز أن ينقض الثَّاني بثالث؛ لأنَّه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير، وذلك يؤدي إلى عدم الاستقرار (¬1).
فالنقض الممتنع إنَّما هو في الأحكام الماضية، وإنَّما تغير الحكم في المستقبل؛ لانتفاء الترجيح الآن، ولو حكم القاضي باجتهاده، ثم تغير باجتهاد آخر، لا ينقض الأول وإن كان الثاني أقوى منه، غير أنَّه إذا تجدد له لا يعمل إلا بالثَّاني، بخلاف ما لو بان له الخطأ باليقين، فإنَّه ينقض.
وسبب عدم نقض الاجتهاد بالاجتهاد: أنَّه ليس الاجتهاد الثَّاني بأقوى من الأَول، وأنَّه يؤدي إلى أنَّ لا يستقرَّ به حُكْمٌ، وفي ذلك مشقة شديدة؛ فإنَّه إذا نقض هذا الحكم نقض ذلك النقض، وهلم جرا (¬2).
ومثاله: لو تغير اجتهاده في القبلة عمل بالثاني ولا قضاء، حتى لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد، فلا قضاء (¬3)
(ق:44): وقولهم: «يستحب مراعاة الخلاف»، فهو قاعدة في أفضلية الاحتياط في الأحكام الفقهية؛ بالإتيان بالفعل صحيحاً عند جميع المذاهب إن أمكن، ما لم يكن فيه مخالفة لمكروه في مذهبه (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الزرقا ص155.
(¬2) ينظر: الأشباه للسيوطي ص103، والمنثور للرزكشي1: 93، وحاشية الطحطاوي 2: 34.
(¬3) ينظر: الأشباه للسيوطي ص101، والمستصفى ص367.
(¬4) ينظر: رد المحتار 1: 122.
المجلد
العرض
30%
تسللي / 326