اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

عموم المقتضى ثم الثابت بمقتضى النص لا يحتمل التخصيص، حتى لو حلف لا يشرب ونوى شرابا دون شراب لا تعمل نيته؛ لأنه لا عموم له عندنا، خلافا للشافعي رضي الله عنه

السقوط بحال؛ لأن المقتضى تبع للمقتضي، والقبض فعل ليس من جنس القول، ولا هو دونه حتى يمكن إثباته تبعاً له، وبدون القبض، الملك لا يحصل بالهبة، فلا يمكن في هذه الصورة تنفيذ العتق عن الأمر، ولا وجه لإسقاط القبض هنا بطريق الاقتضاء؛ لأن العمل بالمقتضى شرعي، فإنه يعمل في إسقاط ما يحتمل السقوط دون ما لا يحتمله، وشرط القبض في الهبة لوقوع الملك لا يحتمل السقوط، بخلاف القبول في البيع فإنه يحتمله.
عموم المقتضى: ثم الثابت بمقتضى النص لا يحتمل التخصيص؛ لأنه ضروري كما تقدم، والثابت بالحاجة والضرورة يتقدر بقدرها، ولا حاجة إلى إثبات صفة العموم للمقتضى، فإن الكلام مفيد بدونه، بخلاف المنصوص فإن العموم حكم صيغة النص خاصة، فلا يجوز إثباته في المقتضى حتى لو حلف لا يشرب، ونوى شراباً دون شراب لا تعمل نيته فلا يصدق ديانة ولا قضاء؛ لأن النية إنما تعمل في الملفوظ، والشراب غير مذكور نصاً، ولو جعل مذكوراً اقتضاء، فلغت نية التخصيص فيه؛ لأنه لا عموم له عندنا فإن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ، والمقتضى معنى لا لفظ خلافاً للشافعي رضي الله عنه فإنه عنده يجري فيه العموم
المجلد
العرض
9%
تسللي / 1188