المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
.
الأول: أن لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به أو مساوياً له.
الثاني: أن لا يخرج المنطوق مخرج العادة، كقوله تعالى وَرَبَيْبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم.
الثالث: أن لا يكون المنطوق قد خرج مخرج الجواب لسؤال أو حادثة كما إذا سئل عن وجوب الزكاة في الإبل السائمة مثلاً، فقال بناء على السؤال أو على وقوع الحادثة، إن في الإبل السائمة زكاة.
الرابع: أن لا يكون لعلم المتكلم بأن السائل يجهل هذا الحكم المخصوص، كما إذا علم أن السامع لا يعلم وجوب الزكاة في الإبل السائمة فقال بناءً على هذا إن في الإبل السائمة زكاة.
الخامس: أن يكون لمدح أو ذم، ولا يفيد فائدة أخرى، فحينئذ يتعين النفي للحكم عما عداه.
وقالوا: إذا كان اسم العلم محصوراً بعدد دلّ ذلك على نفي الحكم في غيره؛ لأن في إثبات الحكم في غيره إبطالاً للعدد المنصوص عليه باسم العلم، وذا لا يجوز، وتمسكوا بقوله عليه الصلاة والسلام «خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم وقالوا أيضاً: لو لم يوجب التنصيص على الشيء نفي الحكم عما عداه لم يظهر للتخصيص فائدة
الأول: أن لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به أو مساوياً له.
الثاني: أن لا يخرج المنطوق مخرج العادة، كقوله تعالى وَرَبَيْبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم.
الثالث: أن لا يكون المنطوق قد خرج مخرج الجواب لسؤال أو حادثة كما إذا سئل عن وجوب الزكاة في الإبل السائمة مثلاً، فقال بناء على السؤال أو على وقوع الحادثة، إن في الإبل السائمة زكاة.
الرابع: أن لا يكون لعلم المتكلم بأن السائل يجهل هذا الحكم المخصوص، كما إذا علم أن السامع لا يعلم وجوب الزكاة في الإبل السائمة فقال بناءً على هذا إن في الإبل السائمة زكاة.
الخامس: أن يكون لمدح أو ذم، ولا يفيد فائدة أخرى، فحينئذ يتعين النفي للحكم عما عداه.
وقالوا: إذا كان اسم العلم محصوراً بعدد دلّ ذلك على نفي الحكم في غيره؛ لأن في إثبات الحكم في غيره إبطالاً للعدد المنصوص عليه باسم العلم، وذا لا يجوز، وتمسكوا بقوله عليه الصلاة والسلام «خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم وقالوا أيضاً: لو لم يوجب التنصيص على الشيء نفي الحكم عما عداه لم يظهر للتخصيص فائدة