المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المجلد 1
.
أما الحنفية: فهم ينفون مفهوم المخالفة بأقسامه كلها وذلك في كلام الشارع فحسب ويضيفون حكم الصفة والشرط إلى الأصل، وهو «العدم الأصلي» إلا لدليل. ويضيفون أيضاً حكم الغاية إلى الأصل الذي قرره السمع.
ويقولون: لا دلالة للمنطوق على المسكوت بطريق المخالفة تمشياً مع ما ورد به النص.
بيانه: قوله تعالى {وَرَبَيبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (1) فإِن الله تعالى ذكر في هذه الآية نفي الجناح عند عدم الدخول بأم الربيبة بطريق المنطوق، فلو كان مفهوم المخالفة حجة لما ذكر نفي الجناح عند عدم الدخول بأم الربيبة؛ لأنه يفهم مما تقدم.
لكن أفتى المتأخرون من الحنفية بأنه في الروايات يدل على النفي عما عداه دون المخاطبات كما قال صاحب الهداية ((2)) إن قوله في الكتاب أي القدوري» جاز الوضوء من الجانب الآخر. إشارة إلى أنه يتنجس موضع الوضوء، ومثل هذا في كتابه كثير ا هـ.
جواب الحنفية على ما تمسك به القائلون بمهفوم المخالفة: أجاب الحنفية بالأجوبة التالية: أولاً: أن ذكر العدد لبيان أن الحكم بالنص ثابت في العدد المذكور فقط
أما الحنفية: فهم ينفون مفهوم المخالفة بأقسامه كلها وذلك في كلام الشارع فحسب ويضيفون حكم الصفة والشرط إلى الأصل، وهو «العدم الأصلي» إلا لدليل. ويضيفون أيضاً حكم الغاية إلى الأصل الذي قرره السمع.
ويقولون: لا دلالة للمنطوق على المسكوت بطريق المخالفة تمشياً مع ما ورد به النص.
بيانه: قوله تعالى {وَرَبَيبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (1) فإِن الله تعالى ذكر في هذه الآية نفي الجناح عند عدم الدخول بأم الربيبة بطريق المنطوق، فلو كان مفهوم المخالفة حجة لما ذكر نفي الجناح عند عدم الدخول بأم الربيبة؛ لأنه يفهم مما تقدم.
لكن أفتى المتأخرون من الحنفية بأنه في الروايات يدل على النفي عما عداه دون المخاطبات كما قال صاحب الهداية ((2)) إن قوله في الكتاب أي القدوري» جاز الوضوء من الجانب الآخر. إشارة إلى أنه يتنجس موضع الوضوء، ومثل هذا في كتابه كثير ا هـ.
جواب الحنفية على ما تمسك به القائلون بمهفوم المخالفة: أجاب الحنفية بالأجوبة التالية: أولاً: أن ذكر العدد لبيان أن الحكم بالنص ثابت في العدد المذكور فقط