اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المذهب في أصول المذهب على المنتخب

ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري
المذهب في أصول المذهب على المنتخب - ولي الدين محمد صالح الفرفور السوري

المجلد 1

.

وأن الحكم في غير النص إنما يثبت بعلة النص لا بالنص، فلا يوجب ذلك إبطال العدد المنصوص، ووجه التخصيص به لا لنفي الحكم عما عداه، بل لزيادة الاهتمام به، والاعتناء بشأنه.
ثانياً: أن النص متى أوجب حكماً مقيداً باسم يكون ذلك دليلاً على ثبوته في ذلك المسمى، ولا يتناول غيره، فلا يصير النص بذلك الاسم مانعاً من ثبوت الحكم في سائر المحال؛ لأنه لم يتناول لها. ألا ترى أنه لم يتناول سائر المحال في إيجاب ذلك الحكم، مع أنه وضع للإيجاب، فلأن لا يتناول سائر المحال لنفي الحكم مع أنه لم يوضع للنفي كان أولى.
ثالثاً: أن فائدة التخصيص: من أجل أن يتأمل المستنبطون في علة النص فيثبتون الحكم بها في غير المنصوص عليه، كما أثبتوا حل قتل سباع الوحش كالفهد والنمر وغير ذلك بطريق الإلحاق بالفأرة والحدأة والكلب العقور بعلة الأذى المشتركة بينهما، لينالوا درجة الاجتهاد وثواب الاستنباط، وهذا لا يحصل إذا ورد النص عاماً فكانت فائدة التخصيص لهذا.
رابعاً: أن المذهب عند فقهاء الأمصار جواز تعليل النصوص لتعدية الحكم به إلى الفروع فلوكان التخصيص موجباً نفي الحكم في غير المنصوص، لكان التعليل باطلاً؛ لأنه يكون ذلك قياساً في مقابلة النص، وذا لا يجوز
المجلد
العرض
9%
تسللي / 1188